الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
279
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
الشرك : ( بالتحريك ) حبالة الصائد . الشرك : في الحديث « الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل » قيل : يريد به الربا في العمل فكأنه أشرك في عمله غير اللّه تعالى ، وفي حديث آخر « الناس شركاء في ثلاثة : الماء والكلاء والنار » قيل : أراد بالماء ماء السماء والعيون والأنهار التي لا مالك لها وأراد بالكلاء المباح الذي لا يختص به أحد وأراد بالنار الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح . الشركة : لها أربعة أقسام : - 1 - شركة الأموال : وتتحقق باستحقاق شخصين فما زاد مالا واحدا عينا كان أو دينا بإرث أو وصية أو بفعلهما معا كما إذا حفرا بئرا أو اصطادا صيدا أو اقتلعا شجرة ونحو ذلك من الأسباب الاختيارية وغيرها ، وقد تكون الشركة بمزج المالين على نحو يرتفع الامتياز بينهما مع الاتحاد في الجنس ( كمزج الحنطة بالحنطة والماء بالماء ) ومع اختلاف الجنس كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ودهن اللوز بدهن الجوز . 2 - شركة الأعمال : هي أن تكون أجرة عمل كل منهما ( المتعاقدين ) مشتركة بينهما . 3 - شركة المفاوضة : وهي أن يعقد اثنان على أن يكون ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما وما يرد على كل منهما من خسارة تكون عليهما معا . 4 - شركة الوجوه : وهي أن يوقع العقد اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما على أن يشتري كل منهما مالا بثمن في ذمته إلى أجل ثم يبيعانه ويكون ربحه بينهما والخسران عليهما . - وجميع هذه الأقسام باطلة إلا شركة الأموال فإنها صحيحة .