الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

270

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

جلسة الاستراحة ووجوب الإقامة . الشبهة المحصورة : هي علم إجمالي في أطراف محصورة في مكان واحد كالعلم المجمل ( أي المبهم ) بنجاسة أحد المائين القليلين أو المياه القليلة ، وكالبهيمة التي يؤكل لحمها ( مثل البقر والغنم والإبل ) فإنه إذا وطأها الإنسان حرم أكلها ووجب على المسلمين أن يذبحوها ويحرقوها فإذا كانت بين أغنام أو أبقار كثيرة ولم تعلم بعينها فهي شبهة محصورة ، قيل تستخرج بالقرعة لوجود رواية عن الإمام الباقر ( ع ) وطريقتها ما يلي : أن يقسم عدد البهائم الموجود فيها الموطوءة إلى قسمين ثم يقرع بينهما والقسم الذي تخرج عليه القرعة يتعين كون الموطوءة فيه ثم يقسم إلى قسمين ثم يقرع بينهما وهكذا تتكرر عملية الإقتراع إلى أن يبقى من ذلك العدد اثنتان فيقرع بينهما والتي تخرج عليها القرعة يتعين كونها هي الموطوءة . أما الشبهة غير المحصورة : فلها طريقتان بل ثلاث - الأولى : أن تكون لها أطراف لكنها قد تفرقت في أماكن بحيث يتعسر العلم بها كالعلم الإجمالي بنجاسة إناء من مجموعة أواني لكنها قد قسمت على مدن الدولة ولا يعلم بالإناء النجس في أي مدينة أو في أي بيت صار ، والثانية : أن يكون لها طرف واحد فقط كما لو كان في الدولة إناء نجس لكنه لا يعلم هو في أي موضع منها ، والثالثة : هي أن تكثر أطراف الشبهة حتى توجب كثرة أطرافها عروض أحد موانع التكليف في بعضها كالعسر أو الاضطرار أو الخروج عن محل الابتلاء ( كالرقمين المتقدمين ) فلا يكون العلم الإجمالي منجزا وإذا لم يعرض أحد الموانع يجب الاحتياط في الشبهة وإن بلغت أطراف الشبهة ( في الكثرة ) ما بلغت لكن قال في العروة الوثقى في الماء المشكوك نجاسته ( مسألة 1 ) إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب