الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

205

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

الرّبيع : جدول أو ساقية تجري إلى النخل أو الزرع ، والجمع أربعاء ، ومنه الحديث « لا تستأجر الأرض بالأربعاء ولا بالنطاف ، قلت : وما الأربعاء ؟ قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء » ، وفي آخر « الأربعاء أن يسن مسناة فتحمل الماء ويسقي به الأرض » . الرّبيع : الربيع عند العرب ربيعان : - 1 - ربيع شهور : وهو اثنان ، قالوا ، ولا يقال فيهما إلا شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر بزيادة شهر ، وتنوين ربيع الأول بالآخر وصفا تابعا في الإعراب ويجوز فيه الإضافة وهو من إضافة الشيء إلى نفسه مثل حق اليقين . 2 - ربيع زمان : وهو اثنان أيضا ، الأول الذي يأتي فيه الكماة والنسور ، والثاني الذي تدرك به الثمار وهو بحساب المنجمين تسعون يوما ونصف ثمن ، وهو النصف من شباط وآذار ونيسان ونصف آيار . الرتق : هو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل ، فيقال رتقت المرأة رتقا فهي رتقاء : إذا انسد مدخل الذكر من فرجها فلا يستطاع جماعها . الرّثد : ( بالتحريك ) متاع البيت المنضود بعضه على بعض . رجاء المطلوبية : في النية والمعنى أن يأتي بفعل العبادة رجاء مشروعيته ومطلوبيته من المولى وجوبا أو استحبابا ، فإن تبين أنه مطلوب فقد أصاب وإن تبين أنه غير مطلوب فلا يأثم لأنه لم يأت بنية التشريع العمدي ، قيل : وهذا ينفع في المستحب والمكروه إن لم يثبتا فيأتي بالمستحب بنية رجاء المطلوبية ويترك المكروه بهذه النية أيضا . رجب : في الحديث « اتقوا رواجبكم » الرواجب : أصول الأصابع التي