الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
202
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
موهبيا وأمر اللّه بالأخذ به ، وقيل : هو شديد التمسك بدين اللّه ، وقيل : هو منسوب إلى الرب بزيادة الألف واللام والنون للمبالغة ، وقيل : هو من الرب بمعنى التربية ، كانوا يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها . ( المجمع ) الربا : الربا في المعاملة : هو أن يبيع على المشتري شيئا مما يكال أو يوزن بعوض من جنسه مع زيادة في أحد العوضين على الآخر سواء كانت الزيادة عينية أو حكمية ، والعينية : هي ما يكون للشيء الزائد وجود خارجي مستقل في نفسه متميز عن الموجودات الأخرى مثل أن يبيع زيد على عمرو منّا من الحنطة الحمراء بمن ونصف من الحنطة البيضاء ، أو يبيع عليه منا من الحنطة بمن من الحنطة ودرهم . والزيادة الحكمية : هي التي لا يكون للشيء الزائد وجود مستقل يتميز عن الموجودات الخارجية الأخرى وإن كان خارجيا أيضا ، ومثاله : أن يبيع زيد على عمرو عشرين كيلو من الحنطة نقدا بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة . ويشترط في تحقق الربا أمران : - الأول : أن يتحد الجنس والذات في كل من العوض والمعوض عرفا وإن اختلفت فيهما الصفات ، فالتمر مثلا جنس واحد وإن اختلفت أصنافه في الجودة والرداءة والطعم والمشخصات الأخرى ، ومثله الحنطة والشعير والأرز والعدس والماش والذرة وغير ذلك مما يعده أهل العرف جنسا واحدا . الثاني : أن يكون كل من العوضين من الموزون ، فإن كان يباع بالعد كالبيض والجوز وغيرهما أو يباع بالذراع كالقماش أو بحساب المساحة كالأرض وكذلك فيما يكتفى فيه بالمشاهدة فيجوز بيع الجميع فيجوز بيع