الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
191
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
والتذفيف على الجريح : الإجهاز عليه وتحرير قتله ، يقال ذففت على الجريح تذفيفا : إذا أسرعت قتله ، ومنه حديث ابن مسعود « فذفف على أبي جهل » ، ومنه « موت طاعون ذفيف » أي خفيف سريع . الذقن : هو مجمع اللحيين الذي ينحدر منه شعر اللحية ويسترسل . الذّكاة : الذبح أو النحر ، وفي الحديث « ذكاة الجنين ذكاة أمه » . الذكاة : الشق ، وتمام الشيء ، وغير ألمذكى شرعا : ما مات من محلل الأكل حتف أنفه غير سمك أو جراد أو قتل على هيئة غير مشروعة إما من الفاعل أو من المفعول . الذكاة عند الفقهاء على قسمين : قسم في مقدور عليه متمكن منه وذبح ونحر ويسمى ذكاة الاختيار ، وقسم في غير مقدور عليه أو غير متمكن منه وهو جرح وطعن في أي موضع وقع من البدن وهذا يسمى ذكاة الضرورة كالحيوان الأهلي المستعصي الذي لا يستطيع أحد إمساكه . ذكاة السمك : على قسمين - الأول : أن يخرج الإنسان السمك من الماء وهو حي سواء أخرجه بيده أم بآلة كالشص وهو الخيط الذي يصاد به السمك أم أخرجه بإناء وسواء كان المخرج للسمك مسلم أم كافر ، الثاني : أن يأخذ الإنسان السمك في خارج الماء ويستولي عليه وهو لا يزال حيا كما إذا وثب السمك في السفينة أو في خارج النهر أو نبذها الموج إلى الساحل ورجع الماء عنه وبقي يضطرب أو أخرجه حيوان إلى الشاطئ . . . ذكاة الجراد : هي أن يأخذه الصائد حيا سواء أخذه بيده أو بآلة أو وسيلة يصدق معها أنه أخذ الجراد واستولى عليه وهو حي كما إذا أخذه بإناء أو كيس أو جمعه في شيء . الذكر : ( بالتحريك ) العضو المعروف ويعبر عنه بالقضيب وجمعه ذكرة كعنبة ومذاكير على غير قياس ، ومنه الحديث « وقطع مذاكيره » أي