الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

184

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

له طيلسان مدبج » أي مزينة أطرافه بالديباج . الدّية : يقال : ودى . يدي . وديا . ودية . وودية دفع الدية . والدّية لغة : هي الأموال التي تعطى لولي المقتول عوض النفس والجمع ديات واصطلاحا : هي أعم مما يعطى عوض القتل أو الجرح أو نحو ذلك من الجنايات . ودية القتل عمدا : مئة من الإبل أو مئتي بقرة أو مئة حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم . والمراد بقتل العمد : هو إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا وعدوانا ، ويكون بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا كالذبح بالسكين ، والخنق ، وسقي السم القاتل والضرب بالسيف . والمراد بالمعصومة : هي التي لا يجوز إتلافها من العصم وهو المنع . والمراد بالمكافئة : هي المساوية لنفس المزهق ( بالكسر ) لها في الإسلام والحرية وغيرهما من الاعتبارات . ( عن المسالك ) وشبه العمد : أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده مثل أن يضربه للتأديب فيموت . وقتل الخطأ المحض : أن يكون مخطئا في فعله وقصده مثل أن يرمي طائرا فيصيب إنسانا وتؤخذ دية هذين القسمين وغيرهما من كتب الفقه . ودية النّطفة : وهي الحيوان المنوي أو قطرة المني عشرون دينارا . وفي العلقة : وهي القطعة من الدم تتحول إليها النطفة أربعون دينارا . وفي المضغة : وهي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ ستون دينارا . وفي العظم : وهو ابتراء تخلقه من المضغة ثمانون دينارا .