الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
169
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
بعدما اشتراه ناقصا عن الأوصاف التي رآها أو يشتريه من غير مشاهدة اعتمادا على وصف البائع أو وصف غيره ممن رأى ذلك الشيء ووصفه للمشتري ويجده بعد شرائه ناقصا عن الأوصاف التي ذكرت له ، فيكون للمشتري الخيار بين الفسخ والرد وبين أن يمضي العقد . خيار الشرط : هو أن يشترط البائع أو المشتري لنفسه خيار فسخ العقد في مدة خاصة يعيّنها فيقبل الآخر بذلك . خيار العيب : هو ما إذا اشترى إنسان شيئا فوجد فيه عيبا كان للمشتري الخيار بين أن يشتري بالثمن المسمى وبين أن يفسخ العقد ويرد المبيع ، ويثبت هذا الخيار للبائع إذا وجد في الثمن عيبا . خيار الغُبن : هو إذا باع إنسان سلعة بأقل من ثمن مثلها وهو يجهل مقدار قيمة السلعة المتعارفة لها في السوق كان للبائع حق خيار الفسخ إذا كان التفاوت في القيمة مما لا يتسامح به عند أهل العرف ، وكذلك إذا اشترى إنسان متاعا بأكثر من ثمنه بما لا يتسامح به عند أهل العرف وهو يجهل ذلك . خيار المجلس : إذا وقع البيع بين المتعاقدين كان لكل منهما حق الخيار ما داما في مجلس العقد ، فيجوز لكل منهما فسخ العقد الذي حصل بينهما وحل مضمونه ما لم يفترقا ، فإذا هما افترقا ولم يفسخا لزم البيع وسقط الخيار . . . أما مجلس الخيار : هو الموضع الذي أجرى فيه البائع والمشتري العقد فقد يكون مجلسا كانا مجتمعين فيه وقد يكون غيره كما لو كانا واقفين في سوق أو غيره وكما إذا كانا سائرين معا إلى مكان وما شابه ذلك . خير : يقال امرأة خيرة : أي فاضلة في الجمال والخلق ، وفي الحديث « تخيروا لنطفكم » أي أطلبوا ما هو خير المناكح أي أزكاها وأبعدها من