الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
166
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
الخمرة : وفي الحديث « وسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية ، فكتب : صل على ما كان معمولا بخيوطه لا بسيوره » ألخمرة : هي ما يوضع المصلي وجهه عليه في سجوده ، وقيل : لا يكون خمرة إلا بما كان بمقدار الوجه . الخمس : هو الحق المفروض للرسول ( ص ) ولذريته ( ع ) عوضا لهم عن الصدقات المحرمة عليهم . والخمس : هو تقسيم المال إلى خمسة أقسام وتسليم واحد منها إلى الشارع ، يقال خمست المال : إذا أخرج منه واحد من خمسة إلى الشارع ، وقال في مجمع البحرين : الخمس ( بضمتين وإسكان الثاني ) - لغة : اسم لحق يجب في المال يستحقه بنو هاشم ، وقد اختلف في كيفية القسمة والظاهر منها عند فقهاء الإمامية أن تقسم ستة أقسام ، ثلاثة للرسول ( ص ) في حياته وبعده للإمام القائم مقامه وهو المعني بذي القربى ، والثلاثة الباقية لمن سماهم اللّه تعالى من بني عبد المطلب خاصة دون غيرهم . . . خمس التحليل : هو إخراج خمس المال المخلوط بالحرام المجهول مقداره ومالكه ، وسمي كذلك لأن المال يكون حلالا بعد إخراج خمسه . الخمش : الخدش ، وخمش وجهه يخمشه : خدشه ولطمه وضربه وقطع عضوا منه ، وخمشت المرأة بظفرها خمشا : جرحت ظاهر البشرة ، وفي الخبر « سئل الحسن ( ع ) عن قوله تعالى : وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ ، فقال هذا الخماش ، أراد الجراحات التي لا قصاص فيها » . خمص : جاع فهو خميص مثل قرب قريب . المخمصة : المجاعة . خمن : يقال خمنه تخمينا : إذا رأيت فيه شيئا من الوهم والظن . والتخمين : هو القول بالحدس والظن .