الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
140
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
يكن لها تقدير شرعي ( القاموس الفقهي ) . الحكومة : « إعلم أن كل ما لا تقدير فيه شرعا ففيه الأرش المسمى بالحكومة فيفرض الحر عبدا قابلا للتقويم ويقوم صحيحه ومعيبه ويؤخذ الأرش » . ( التحرير ) الحلال : ضد الحرام ، ومنه الحديث النبوي ( ص ) « أنه قال من أكل من الحلال صفا قلبه ورق ، ودمعت عيناه ولم يكن لدعوته حجاب » . يقال حللت له الشيء : جعلته له حلالا . وقال في مجمع البيان : والحلال : هو الجائز من أفعال العباد ونظيره : المباح وأصله الحل نقيض العقد ، وإنما سمي المباح حلالا لانحلال عقد الحظر عنه ، ولا يسمى كل حسن حلالا لأن أفعاله تعالى حسنة ولا يقال إنها حلال إذ الحلال إطلاق في الفعل لمن يجوز عليه المنع يقال حل يحل حلالا وحل يحل حلولا وحل العقد يحله حلا وأحل من إحرامه وحل فهو محل وحلال ، وحلت عليه العقوبة : وجبت . ( ج 1 - ص 252 ) الحلال المختلط بالحرام : هو كون المال الأول حلال والمال الآخر حرام وإختلاطهما بحيث لا يمكن تمييز أحدهما عن الآخر ، كإختلاط المائع بالمائع سواء اتحد الجنس كالعسل بالعسل أو اختلف كإختلاط العسل بالدهن ، أو اختلاط الجامد بالجامد كالدقيق بالدقيق وحب الحنطة بالحنطة . الحلب : ( بضم الحاء ) حب يؤكل منه ، وفي الحديث « لو يعلم الناس ما في الحلبة لإشتروها بوزنها ذهبا » . الحلة : ( بالضم ) قال في القاموس : هي إزار أو رداء بردا وغيره ولا يكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة ، ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الحديث « أن النبي ( ص ) رأى رجلا عليه حلتان قد إتزر بأحدهما وإرتدى