رفيق العجم

1062

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين

- المصلحة إما جلب نفع لهم وإما دفع ضرر عنهم فالباعث على تشريع أي حكم شرعي هو جلب منفعة للناس أو دفع ضرر عنهم ، وهذا الباعث على تشريع الحكم هو الغاية المقصودة من تشريعه وهو حكمة الحكم ، فإباحة الفطر للمريض في رمضان حكمته دفع المشقّة عن المريض ، واستحقاق الشفعة للشريك أو الجار حكمته دفع الضرر عنه ( خل ، خلص ، 64 ، 6 ) - الغاية ؛ فهي : نهاية الشيء . وصيغتها : " حتى " ، و " إلى " . والحكم فيما بعدها : مخالف لحكم ما قبلها ، إن كانت منفصلة بمنفصل محسوس ؛ وإلّا ، فلا ( ح ، مبا ، 144 ، 4 ) غاية مقصودة من علم أصول الفقه - الغاية المقصودة من علم أصول الفقه فهي تطبيق قواعده ونظرياته على الأدلّة التفصيلية للتوصّل إلى الأحكام الشرعية التي تدلّ عليها . فبقواعده وبحوثه تفهم النصوص الشرعية ويعرف ما تدلّ عليه من الأحكام ويعرف ما يزال به خفاء الخفي منها . وما يرجّح منها عند تعارض بعضها ببعض وبقواعده وبحوثه يستنبط الحكم بالقياس أو الاستحسان أو الاستصحاب أو غيرها في الواقعة التي لم يرد نص بحكمها ، وبقواعده وبحوثه يفهم ما استنبطه الأئمة المجتهدون حق فهمه . ويوازن بين مذاهبهم المختلفة في حكم الواقعة الواحدة لأن فهم الحكم على وجهه والموازنة بين حكمين مختلفين لا يكون إلا بالوقوف على دليل الحكم ووجه استمداد الحكم من دليله ، ولا يكون هذا إلا بعلم أصول الفقه فهو عماد الفقه المقارن ( خل ، خلص ، 14 ، 21 ) غاية مقصودة من علم الفقه - الغاية المقصودة من علم الفقه هي تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال الناس وأقوالهم . فالفقه هو مرجع القاضي في قضائه والمفتي في فتواه ومرجع كل مكلّف لمعرفة الحكم الشرعي فيما يصدر عنه من أقوال وأفعال . وهذه هي الغاية المقصودة من كل القوانين في أية أمة ، فإنها لا يقصد منها إلا تطبيق موادها وأحكامها على أفعال الناس وأقوالهم وتعريف كل مكلّف بما يجب عليه وما يحرم عليه ( خل ، خلص ، 14 ، 16 ) غباوة - الفهم وضدّه الغباوة ( كل ، كف 1 ، 22 ، 8 ) غبش - فسّر " الغلس " بأنه اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل . و " الغلس " والغبش متقاربان . والفرق بينهما : أن الغلس في آخر الليل . وقد يكون الغبش في آخره وأوله ، وأما من قال " الغبس " بالغين والباء والسين المهملة - فغلط عندهم ( دق ، عمد 1 ، 165 ، 11 ) غدر - الوفاء وضدّه الغدر ( كل ، كف 1 ، 22 ، 5 ) غدوة - الغدوة بفتح الغين : السير في الوقت الذي من أول النهار إلى الزوال ( دق ، عمد 2 ، 302 ، 8 ) غرض - الغرض فهو الأمر الذي يجري إليه الفاعل