رفيق العجم

1094

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين

الحكم بالعلّة ، والعلّة بالحكم ؛ وذلك لا يكون إلّا في العلل المأخوذة من أحكام الشرع ؛ لأنّ علل الشرع في أكثرها يكون المعلول غير العلّة . فأمّا علل العقل فإنّ العلّة والمعلول فيها واحد على ما بيّناه ؛ فلا معنى لدعوى التبديل فيها مع إقرار المعلّل أنهما واحد ( جون ، جهك ، 269 ، 1 ) - فساد الوضع : وهو أن يعلّق على العلة ضدّ ما تقتضيه ، ويعرف ذلك من جهة الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، أو من جهة الأصول ( كلو ، تم 4 ، 199 ، 1 ) - فساد الوضع وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم ( حا ، تلو 2 ، 260 ، 17 ) - فساد الوضع بخلاف الممانعة فإنها طلب الدليل على صحة الوصف وتأثيره وبعد ظهوره لم يتبيّن أن ذلك الطلب كان باطلا ( بخ ، بزد 4 ، 83 ، 7 ) - فساد الوضع وهو أن يترتّب على العلّة نقيض ما تقتضيه ، وهو يبطل العلّة بالكلّية بمنزلة فساد الأداء في الشهادة ( تف ، وضح 2 ، 96 ، 15 ) - فساد الوضع بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم ، كترتيب الحكم من وضع يقتضي ضدّه ، كالضيق من التوسّع ، والتخفيف من التغليظ ، والإثبات من النفي ، كقولهم في النكاح بلفظ الهبة : لفظ ينعقد به غير النكاح ولا ينعقد به النكاح كلفظ الإجارة ، فإنّ كونه ينعقد به غير مناسب أن ينعقد هو به ، لا عدم الانعقاد ( زر ، بحر 5 ، 319 ، 18 ) - فساد الوضع هو إظهار كون الوصف ملائما لنقيض الحكم بالإجماع مع اتّحاد الجهة . ومنه الاحتراز عن تعدّد الجهات لتنزلها منزلة تعدّد الأوصاف ، وعن ترك حكم العلّة بمجرّد ملاءمة الوصف للنقيض دون دلالة الدليل ، إذ هو عند فرض اتّحاد الجهة خروج عن فساد الوضع إلى القدح في المناسبة . وربما عبّر عنه القاضي بتعليق ضدّ المقتضي . وقال إلكيا : هو تقدّم العلّة على ما يجب تأخّرها عنه ، كالجمع في محل فرق الشرع ، أو على العكس ( زر ، بحر 5 ، 320 ، 5 ) - تغاير فساد الوضع وفساد الاعتبار ، وأنّ الأول بيان مناسبة الوصف لنقيض الحكم ، والثاني استعمال القياس على مناقضة النص أو الإجماع فهو أعمّ : هو اصطلاح المتأخّرين : وأما المتقدّمون فعندهم أنّهما مترادفان ( زر ، بحر 5 ، 321 ، 13 ) - فساد الوضع فهو منع لزوم الحكم عن الدليل ، لأنّ ثبوت الحكم بالقياس بشرط أن لا يكون النص موجودا لكن النص موجود ( زر ، بحر 5 ، 351 ، 12 ) - فساد الوضع بأن لا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه كأن يكون صالحا لضدّ ذلك الحكم أو نقيضه ( كتلقّي ) أي استنتاج ( التخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق والإثبات من النفي ) وعكسه ، ( وثبوت اعتبار الجامع ) في قياس المستدلّ ( بنص أو إجماع في نقيض الحكم ) أو ضدّه في ذلك القياس ( نص ، لب ، 133 ، 1 ) - الممانعة والمعارضة ( لا يقدحان في الدليل بخلاف فساد الوضع ) كون العلّة مرتّبا عليها نقيض ذلك الحكم ، ( و ) فساد الاعتبار كون القياس معارضا بنصّ أو إجماع ( با ، يسر 4 ، 117 ، 3 )