رفيق العجم

1084

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين

حينئذ . قال صدر الإسلام . وهذه المعارضة تجيء على كل علة يذكرها المعلّل ( بخ ، بزد 4 ، 104 ، 21 ) - الفرع وهو لغة : ما تولّد عن غيره وانبنى عليه ( حن ، قعد ، 33 ، 16 ) - الفرع وهو المحل المشبّه بالأصل وقيل حكمه وقد تقدّم أنّه لا يتأتّى قول كالأصل بأنّه دليل الحكم ومن شرطه أي الفرع وجود تمام العلّة التي في الأصل فيه من غير زيادة أو معها كالإسكار في قياس النبيذ على الخمر ، والإيذاء في قياس الضرب على التأفيف ليتعدّى الحكم إلى الفرع ( سب ، عطر 2 ، 265 ، 1 ) - إذا تردّد فرع بين مشابهة أصلين ، أحدهما يشبهه في الصورة ، والآخر يشبهه في المعنى ، وعبّر عنه بعضهم بالمشابهة في الحكم فلا خلاف كما قاله الغزالي في " المستصفى " . أنّ ذلك حجّة لتردّده بين قياسين مناسبين ، ولذلك سمّي قياس غلبة الاشتباه ، واختلفوا في المعتبر منهما ، فقال الشافعي : تعتبر المشابهة المعنوية ، وقال أبو بكر ابن علية : تعتبر للصورية ، ومنه إيجاب أحمد التشهّد الأول كالثاني ، وعدم إيجاب أبي حنيفة الثاني كالأول ( اس ، مهد ، 479 ، 2 ) - إن كان قول الفرع أقوى في الإثبات من قول الأصل ، كما إذا كان الفرع جازما ، والأصل غير جازم . فإنّه يقبل ، سواء استوى الاحتمالان اللذان عند الأصل أم لا ، وإن كان الأقوى هو كلام الأصل ، أو كانا سواء فالأمر كما قالوا ( اس ، مهس 2 ، 353 ، 4 ) - العلّة هي المعرّف لحكم الفرع ، أي الذي من شأنه أنّه إذا وجد فيه كان معرّفا لحكمه ( اس ، مهس 3 ، 53 ، 11 ) - يسقط الفرع إذا سقط الأصل . ومن فروعه قولهم : إذا برأ الأصيل برأ الكفيل بخلاف العكس وقد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل ( نج ، نظر ، 134 ، 16 ) - التشابه لا يقع في القواعد الكلّية ، وإنّما يقع في الفروع الجزئية ، والدليل على ذلك من وجهين : أحدهما الاستقراء أنّ الأمر كذلك . والثاني أنّ الأصول لو دخلها التشابه لكان أكثر الشريعة من المتشابه ، وهذا باطل ، وبيان ذلك أنّ الفرع مبني على أصله ، يصحّ بصحّته ويفسد بفساده ، ويتّضح باتّضاحه ويخفى بخفائه ، وبالجملة فكلّ وصف في الأصل مثبت في الفرع ، إذ كل فرع فيه ما في الأصل ( شط ، وفق 3 ، 96 ، 16 ) - اشتمال القياس على الأصل والفرع والعلّة والحكم وتنبيه على أنّ المراد بالفرع محل الحكم المطلوب إثباته فيه وبالأصل محل الحكم المعلوم ثبوته فيه ( تف ، نهي 2 ، 204 ، 37 ) - يشترط في الفرع أن تكون علّته مساوية لعلّة الأصل ( تف ، نهي 2 ، 233 ، 2 ) - المساواة في العلّة لا تنافي كون الحكم في الفرع أقوى أو أدنى وكونه أقوى أو أدنى لا ينافي المماثلة لحكم الأصل ، لأنّ المراد بها عدم الاختلاف في عين الحكم أو جنسه ، والمراد بالعينية المساواة في تمام الحقيقة بحيث لا يكون اختلاف إلّا بالعدد ( تف ، نهي 2 ، 233 ، 3 ) - القياس هو في اللغة التقدير والمساواة يقال قست النعل بالنعل أي قدّرتها بها وفلان لا يقاس بفلان أي لا يساوي ، وقد تعدّى بعلى بتضمين معنى الإبتناء كقولهم قاس الشيء على