رفيق العجم

1077

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين

وإنّما يؤدّيهما ، وكذا إذا شرع ظانّا أنّ عليه فرضا ولم يكن عليه ( نج ، نظر ، 194 ، 2 ) - الجمعة فرض والعيد واجب ، وقتها وقت الظهر ووقته بعد طلوع الشمس إلى زوالها ، وشرطها الخطبة وكونها قبلها بخلافه فيهما ، وأن لا تتعدّد في مصر على مرجوح بخلافه ، ويستحبّ في عيد الفطر أن يطعم قبل خروجه إلى المصلّى بخلافها ( نج ، نظر ، 444 ، 6 ) - الفرض والواجب لفظان مترادفان منقولان من معناهما اللغوي إلى معنى واحد هو ما يمدح فاعله ويذمّ تاركه شرعا : سواء ثبت ذلك بدليل قطعي أو ظنّي ( تف ، وضح 2 ، 124 ، 12 ) - ما لزم الإتيان به إن ثبت ذلك فيه بدليل قطعي يسمّى فرضا وإلّا يسمّى واجبا ( تف ، وضح 2 ، 126 ، 33 ) - الفرض التقدير والقطع والوجوب السقوط والاضطراب ، والقطع في الأول دون الثاني ، والشبهة والاضطراب بالعكس ( - قال ذلك بعض الحنفية - ) ( بد ، بدخ 1 ، 60 ، 2 ) - ينقسم ( الواجب ) إلى معيّن ومخيّر ومضيّق وموسّع وعلى الأعيان وعلى الكفاية ويرادفه الفرض عند الجمهور ، وقيل الفرض ما كان دليله قطعيّا والواجب ما كان دليله ظنّيا والأول أولى ( شو ، فح ، 6 ، 15 ) - الواجب في الاصطلاح ما يمدح فاعله ويذمّ تاركه على بعض الوجوه فلا يرد النفض بالواجب المخيّر وبالواجب على الكفاية ، فإنه لا يذمّ في الأول إلا إذا تركه مع الآخر ولا يذمّ في الثاني إلا إذا لم يقم به غيره . وينقسم إلى معيّن ومخيّر ومضيّق وموسّع وعلى الأعيان وعلى الكفاية ويرادفه الفرض عند الجمهور ، وقيل الفرض ما كان دليله قطعيّا والواجب ما كان دليله ظنّيّا والأول أولى ( صد ، أمل ، 33 ، 15 ) - الواجب على أنه بمعنى الفرض كرأي الجمهور هو ما طلب على وجه اللزوم فعله ، بحيث يأثم تاركه ، ويرادف الواجب على هذا كلمة الفرض والمحتوم واللازم ، ويعرفه بعض علماء الأصول بأنه ما يذمّ تاركه ، فكل فرض إذا ترك يذمّ تاركه ( زه ، زهص ، 28 ، 16 ) - الحنفية يتّفقون مع الجمهور في أن الفرض والواجب كلاهما لازم ، بيد أن الفرض ثبت اللزوم فيه بدليل قطعي لا شبهة فيه ، والواجب ثبت اللزوم فيه بدليل ظنّي فيه شبهة ، وإن ذلك الفرق له أثره ، وهو أن اللزوم فيه يكون أقلّ من اللزوم في الفرض ( زه ، زهص ، 29 ، 6 ) - الفرض : هو ما ألزم الشارع المكلّف به بدليل قطعي لا شبهة فيه ( برد ، برص ، 58 ، 21 ) - الفرض في اللغة يأتي بمعنى التقدير أو موضع اجتماع السفن على ضفة النهر ، من فرضة . وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل . فرضة الجبل ما انحدر من وسطه وجانبه . " وفرضت الشيء أفرضه فرضا وفرّضته للتكثير أوجبته وقوله تعالى سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها ويقرأ فرّضناها ، فمن قرأ بالتخفيف فمعناه ألزمناكم العمل بما فرض فيها . ومن قرأ بالتشديد فعلى وجهين . أحدهما على معنى التكثير وعلى معنى إنّا فرضنا فيها فروضا . وعلى معنى بيّنّا وفضّلنا ما فيها من الحلال والحرام والحدود " . ( عج ، أصل ، 58 ، 5 ) فرض اعتقادي - الفرض الاعتقادي يلزم المكلّف به وإذا أنكره