رفيق العجم

20

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين

شرعي ، فخرج استفراغ غير الفقيه واستفراغ الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقلي ، والفقيه في الحدّ بمعنى المتهيّئ للفقه مجازا شائعا ، ويكون بما يحصله فقيها حقيقة ولذا قلت كالأصل ( نص ، لب ، 147 ، 23 ) - الاجتهاد ( لغة بذل الطاقة ) أي استفراغ القوّة بحيث يحسّ بالعجز عند المزيد ( في تحصيل ذي كلفة ) أي مشقّة ( با ، يسر 4 ، 178 ، 25 ) - الاجتهاد وهو في اللغة مأخوذ من الجهد وهو المشقّة والطاقة فيختصّ بما فيه مشقّة ليخرج عنه ما لا مشقّة فيه . قال في المحصول وهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في أي فعل كان يقال استفرغ وسعه في حمل الثقيل ولا يقال استفرغ وسعه في حمل النواة ، وأما في عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع في النظير فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه وهو سبيل مسائل الفروع . ولهذا تسمّى هذه المسائل مسائل الاجتهاد والناظر فيها مجتهدا وليس هكذا حال الأصول انتهى . وقيل هو في الاصطلاح بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط ( شو ، فح ، 233 ، 24 ) - ( الاجتهاد ) في حدّه وهو في اللغة مأخوذ من الجهد وهو المشقّة والطاقة وفي الاصطلاح استفراغ الوسع في طلب الظنّ بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحسّ من النفس العجز عن المزيد عليه ( صد ، أمل ، 182 ، 3 ) - الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين : هو بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلّة الشرعية . فإن كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد دلّ على الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الورود والدلالة فلا مجال للاجتهاد فيها ، والواجب أن ينفذ فيها ما دلّ عليه النص ، لأنه ما دام قطعي الورود فليس ثبوته وصدوره عن اللّه أو رسوله موضع بحث وبذل جهد . وما دام قطعي الدلالة فليست دلالته على معناه واستفادة الحكم منه موضع بحث واجتهاد ( خل ، خلص ، 216 ، 5 ) - الاجتهاد معناه بذل غاية الجهد في الوصول إلى أمر من الأمور ، أو فعل من الأفعال . وفي اصطلاح علماء الأصول - بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام العلمية من أدلّتها التفصيلية - . ويعرف بعض العلماء الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين بأنه استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع ، إما في استنباط الأحكام الشرعية وإما في تطبيقها . وكان الاجتهاد على هذا التعريف قسمين : أحدهما ، خاص باستنباط الأحكام وبيانها . والقسم الثاني خاص بتطبيقها . والاجتهاد الأول هو الكامل وهو الخاص بطائفة العلماء الذين اتّجهوا إلى تعرّف أحكام الفروع العملية من أدلّتها التفصيلية ، وقد قال بعض العلماء إن هذا النوع من الاجتهاد الخاص ، قد ينقطع في زمن من الأزمان ، وهو قول الجمهور أو على الأقل طائفة كبيرة من العلماء ، وقال الحنابلة إن هذا النوع من الاجتهاد لا يخلو عصر منه فلا بدّ من مجتهد يبلغ هذه الرتبة . والقسم الثاني : اتّفق العلماء على أنه لا يخلو منه عصر من العصور ، وهؤلاء هم علماء التخريج وتطبيق العلل المستنبطة على الأفعال الجزئية ، فعملهم على هذا هو تطبيق ما استنبطه السابقون ، وبهذا التطبيق تتبيّن أحكام المسائل التي لم يعرف للسابقين أصحاب الرتبة من الاجتهاد رأي فيها ، وإن العمل الذي يقوم به أصحاب الرتبة الثانية هو الذي يسمّى : تحقيق المناط ( زه ، زهص ، 379 ، 6 )