الشيخ المفلح الصميري البحراني
54
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
لو خلط على المشهور بين الأصحاب ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : الجلالة هي « 18 » التي تكون أكثر علفها العذرة ، وهو يدل على ( حصول الجلل مع الخلط وليس يعتمد الا على القول بالكراهية ، لأنها متحققة مع الخلط والمشهور عدم ) « 19 » حصول الجلل « 20 » بغير الاغتذاء بعذرة الإنسان ، خلافا لأبي صلاح « 21 » . إذا عرفت هذا فقد أطلق الأصحاب أن الجلال هو الذي يغتذي بعذرة « 22 » الإنسان محضا ، ولم يذكروا القدر الذي يصير به الحيوان جلالا وهل « 23 » هو أيام متعددة أو يوم واحد أو أكله واحدة ، والروايات « 24 » خالية عن هذا التقدير أيضا ، ونقل أبو العباس عن المصنف أنه قال : وحيث لا تقدير في ذلك فالذي يتغلب أن يخلو من العلف الطاهر ويصير ما يتناوله من العذرة ماليا لآلات الغذاء ، بحيث يتحقق استحالة القدر الذي ( يتناوله إلى شبه ) « 25 » الأعضاء إذ لا يتحقق التمحيض في الغذاء الا على هذا الوجه . الثالث : فيما يزول به حكم الجلل وهو الاستبراء ، ويختلف باختلاف الحيوان ونحن نذكر إن شاء اللَّه كل قسم من الأقسام المذكورة في المتن على حدته . الأول : الناقة ، واستبراؤها بأربعين يوما إجماعا .
--> « 18 » - من النسخ . « 19 » - ما بين القوسين ليس في النسخ . « 20 » - في « م » بعد هذا : مع الخلط والمشهور عدم حصول الجلل . « 21 » - كذا . « 22 » - في الأصل ، عذره ، وما أثبتناه فمن النسخ . « 23 » - من النسخ . « 24 » - الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة ، وباب 28 ، وباب 24 . « 25 » - ما بين القوسين من النسخ ، وفي الأصل : شربه .