الشيخ المفلح الصميري البحراني

5

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

فيما يؤكل صيده * ( قال رحمه اللَّه : ولو أرسل المجوسي أو الذمي لم يحل أكل ما يقتله ، وإن أرسله اليهودي والنصراني فيه خلاف ، أظهره أنه لا يحل . ) * * أقول : قال ابن أبي عقيل : ولا بأس بصيد اليهود والنصارى وذبائحهم ، واعلم أن الخلاف في حال الصيد كالخلاف في حال الذبح ، فمن قال بحل ذبائحهم قال بحل صيدهم ، وسيأتي « 1 » تحقيق ذلك إن شاء اللَّه تعالى . * ( قال رحمه اللَّه : وقيل : يحرم أن يرمي الصيد بأكبر منه . ) * * أقول : ذهب الشيخ في النهاية إلى تحريم رمي الصيد بما هو أكبر منه ، وحكم بتحريم الصيد أيضا مع اتفاق ذلك ، وذهب المصنف إلى الكراهة واختاره العلامة ، وهو المعتمد لأصالة الإباحة .

--> « 1 » - يأتي في أول كتاب الذباحة .