الشيخ المفلح الصميري البحراني
45
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
من غير مرجح ، وأما وجه القرعة فللعلم بأن أحدهما أثبته دون الآخر ، فالاشتراك يوجب تمليك من ليس بمالك وهو غير جائز ، فلما لم يتعين المثبت منهما وجب استخراجه بالقرعة ، لقوله عليه السلام : « كل أمر مشكل فيه القرعة » « 94 » ، أما لو حصل الاشتباه في الإثبات « 95 » هل هو بفعلهما أو بفعل أحدهما ؟ فالاشتراك أقوى .
--> « 94 » - الوسائل ، كتاب القضاء ، باب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، حديث 11 إلى 18 ، والمستدرك كتاب القضاء ، باب 11 من أبواب الحكم وأحكام الدعوى ، حديث 1 . « 95 » - في « م » : بالإثبات .