الشيخ المفلح الصميري البحراني

19

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

أنكرها . الرابع : من اعتقد فضيلة غير علي عليه السلام . الخامس « 13 » : من سمع النص على علي عليه السلام من النبي صلى اللَّه عليه وآله ، أو بلغه متواترا أو بطريق يعتقد صحته فأنكره . وهذه الوجوه نقلها المقداد في كتاب الوصايا من شرح المختصر ، ثمَّ قال بعد أن نقل هذه الوجوه : والحق صدق النصب على الجميع ، أما من يعتقد إمامة غيره للإجماع أو لم يكن لمصلحة ولم يكن من أحد هذه الأقسام الخمسة فليس بناصب . * ( قال رحمه اللَّه : وهل تقع الذكاة بالظفر والسن مع الضرورة ؟ قيل : نعم ، لأن المقصود يحصل ، وقيل : لا ، لمكان النهي ولو كان منفصلا . ) * * أقول : تتعين التذكية بالحديد مع القدرة ولا يجوز بغيره ، سواء كان من المعادن كالذهب والفضة والنحاس ، أو الخشب والقصب أو غير ذلك مما يفري الأوداج غير الحديد ، ويجوز مع الضرورة كخوف فوات الذبيحة أو مع الحاجة إلى أكلها بكل ما يفري الأوداج إذا تعذر ذبحها بالحديد . وهل يجوز بالظفر والسن إذا أمكن فري الأوداج بهما ؟ اختلف الأصحاب في ذلك ، ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى المنع ، واختاره الشهيد في شرح الإرشاد ، وذهب في التهذيب إلى الجواز واختاره ابن إدريس والعلامة في التحرير والمختلف ، والشهيد في الدروس ، واعلم أن روايات أصحابنا خالية من ذكر الظفر والسن ، أما مصنفاتهم فمطبقة على اعتبار الحديد مع القدرة ، واجزاء ما عدا الظفر والسن مع الضرورة ، ثمَّ يترددون فيهما مع عدم النص عليهما من طريقهم ، وانما ورد النهي عنهما من طريق العامة ، روى رافع بن خديج ، بالخاء

--> « 13 » - ليست في الأصل .