الشيخ المفلح الصميري البحراني
133
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في المنافع المشتركة * ( قال رحمه اللَّه : وقيل : لو قام لتجديد الطهارة أو إزالة نجاسة أو ما أشبه ذلك ، لم يبطل حقه . ) * * أقول : إذا سبق إلى موضع من المسجد كان أحق ما دام في المسجد ، فإذا فارقه زال الاستحقاق سواء كانت المفارقة لعذر كتجديد الطهارة وإزالة النجاسة ، أو لغير عذر ، جزم به العلامة في القواعد والتحرير والشهيد في الدروس ، لزوال سبب الاستحقاق بالمفارقة . ونقل المصنف قولا بعدم زوال الاستحقاق إذا كانت المفارقة لعذر كتجديد وضوء أو إزالة نجاسة ، ووجهه أنه صار أحق به بسبب السبق والأصل بقاء الاستحقاق ، خرج منه زوال حقه إذا فارق لغير عذر لوقوع الإجماع فلا التفات ، يبقى الباقي على أصالة الاستحقاق ، والأول هو المعتمد . * ( قال رحمه اللَّه : ولو فارق لعذر ، قيل : هو أولى عند العود ، وفيه تردد ، ولعل الأقرب عدم الأولوية . ) * * أقول : منشؤه من أن المفارقة لعذر غير مانع لاستحقاقه ، وإلا حصل