الشيخ المفلح الصميري البحراني

130

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

* ( وحضر فرس الزبير ، فإنه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة ، فلا يصح رفع هذا الاختصاص بالاحياء . ) * * أقول : المراد بالدور هنا الدور التي أقطعها النبي صلى اللَّه عليه وآله بالمدينة ، واختلف الناس في ذلك ، فمنهم من قال : أقطع الخراب الذي أرادوا أن يبنوا فيه دورا فسماه بما يؤول اليه من العمارة ، وقال آخرون : كانت تلك الخراب من ديار عاد فسماها باسمها التي « 7 » كانت عليه وكلاهما مجاز ، وأقطع وائل بن حجر أرضا بحضر موت ، وأقطع الزبير حضر فرسه اى عدوها ، فأجراه حتى قام فرمى بسوطه فقال : أعطوه من حيث وقع السوط « 8 » ، وهذا غير ملك بل يفيد اختصاصها « 9 » كالتحجير .

--> « 7 » - في « م » و « ن » و « ر 1 » : بأسرها . « 8 » - سنن البيهقي - ج 6 ص 144 . وفي المصدر ( بغ ) وفي « ن » دفع بدل ( وقع ) . « 9 » - في « م » و « ن » و « ر 1 » : اختصاصا .