الشيخ المفلح الصميري البحراني
104
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
المرتضى وابن البراج وابن إدريس ، لرواية يونس ، عن بعض رجاله ، عن الصادق عليه السلام ، « قال : سألته عن الشفعة لمن هي وفي أي شيء ولمن تصلح ، وهل تكون في الحيوان ؟ فقال : الشفعة جائزة في حيوان أو أرض أو متاع » « 2 » وأجيب باستضعاف الرواية ، لأنها مرسله . الثالث : ثبوتها في كل مبيع بشرط عدم امتناع القسمة ، وهو قول الشيخ في النهاية فيخرج النهر والطريق والحمام والعضائد الضيقة ، لرواية طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام ، « قال : لا شفعة إلا لشريك مقاسم » « 3 » . الرابع : ثبوتها في غير المنقول ، وفي العبد خاصة من المنقول ، نقله المصنف عن بعض الأصحاب ، واختاره العلامة في المختلف للضرر بقسمته . * ( قال رحمه اللَّه : وفي دخول الدولاب والناعورة في الشفعة إذا بيع مع الأرض تردد ، إذ ليس من عادته أن ينقل . ) * * أقول : منشؤه من أنه من المنقولات في الحقيقة فلا تثبت فيه الشفعة على القول باختصاصها في غير المنقول ، ومن جريان العادة بعدم نقله وتحويله فيدخل في الشفعة ، وهو اختيار فخر الدين ، وهو المعتمد . * ( قال رحمه اللَّه : ولو كان بعض الدار وقفا وبعضها طلقا فبيع الطلق ، لم يكن للموقوف عليه شفعة ولو كان واحدا ، لأنه ليس مالكا للرقبة على الخصوص ، وقال المرتضى رحمه اللَّه : تثبت الشفعة . ) * * أقول : اختلف الأصحاب هنا على ثلاثة أقوال :
--> « 2 » - الوسائل ، كتاب الشفعة ، باب 7 ، حديث 2 . « 3 » - الوسائل ، كتاب الشفعة ، باب 3 ، حديث 7 وفيه بدل ( مقاسم ) قوله ( غير مقاسم ) ، راجع النهاية : ص 424 .