قطب مصطفى سانو

99

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )

لذلك الحكم ، نحو قوله تعالى : وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ [ البقرة : 2 / 222 ] . 2 - ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء ، فيدل ذلك على التعليل ، نحو قوله تعالى : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً [ الطلاق : 65 / 2 ] . 3 - أن يذكر للرسول عليه الصلاة والسلام أمر حادثة ، فيجيب بحكم ، فيدل ذلك على أن الأمر المذكور له صلّى اللّه عليه وسلم علّة لذلك الحكم الذي أجاب به ، كقوله صلّى اللّه عليه وسلّم لذلك الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان : أعتق رقبة . 4 - أن يذكر مع الحكم شيء ، لو لم يفد التعليل به ، لكان لغوا ، وهو قسمان : أ - أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ، ثم يذكر الحكم عقب ذلك ، كقوله صلّى اللّه عليه وسلّم لما سئل عن بيع الرّطب بالتمر : أينقص الرّطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم ؛ قال : فلا ، إذا . ب - أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال ، كقوله عليه الصلاة والسلام لما سألته الخثعمية عن الحج عن والدتها أرأيت لو كان على أمّك دين فقضيته ، أكان ينفعها ؟ قالت : نعم ؛ قال : فدين اللّه أحقّ بالقضاء . ففهم من ذلك التعليل كون الحجّ دينا . 5 - أن يذكر في سياق الكلام شيء ، لو لم يعلّل به ، صار الكلام غير منتظم ، كما فهم أنّ علّة النهي عن البيع عند أذان الجمعة كون البيع مانعا من السعي إلى الجمعة . 6 - أن يذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب ، نحو : إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ ، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ [ الانفطار : 82 / 13 و 14 ] أي لبرّهم ولفجورهم . أيم اللّه By God , I Swear by Allah حرف من حروف المعاني ، ومن حروف القسم ، ولم توضع في الأصل إلا للقسم ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في حادثة المرأة القرشيّة المخزوميّة التي سرقت : ( وأيم اللّه لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) . فأصل هذه الكلمة عند النحاة الكوفيين ، هو " أيمن اللّه " ، وهو جمع يمين ، وتقديرها عندهم