قطب مصطفى سانو
96
معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )
التخيير بين الشيئين ، وذلك إذا وقعت بعد الطلب ، ولكنه مما لا يجوز فيه الجمع ، كما في قوله تعالى في كفارة اليمين : لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [ المائدة : 5 / 89 ] فالجمع بين الإطعام والكسوة والتحرير باعتبارها كلها فدية أو كفّارة ممتنع ، إذ إنّ الفدية واحدة منها لا محالة ، والبقية قربة مستقلّة خارجة . ومن الأمثلة العملية التي يوردونها لهذا المعنى قولهم : تزوج هندا أو أختها ، أي يجوز لك أن تتزوج هندا أو أختها ، ولكنّه من الممنوع أن تجمع بين هند وأختها . التقسيم ، والتبعيض ، كما في قوله تعالى : وَقالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا [ البقرة 2 / 135 ] أي انقسموا إما إلى هود أو نصارى ، ومن هذا المعنى قولهم : الكلمة اسم أو فعل أو حرف . الغاية ، وذلك إذا وقع بعدها مضارع منصوب ، ولم يكن قبلها مضارع آخر منصوب ، وإنما قبلها فعل ممتدّ أثره يكون كالأمر العام في كل زمان . كما في قوله تعالى : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ [ آل عمران : 3 / 128 ] أي حتى تقع توبتهم أو تعذيبهم . الإبهام والتشكيك ، كقوله تعالى : وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ [ سبأ : 34 / 24 ] . الإضراب ، وتفيد معنى " بل " ، كما في قوله تعالى وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ [ النحل : 16 / 77 ] أي : بل هو أقرب ، وقوله تعالى : ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً [ البقرة : 2 / 74 ] . أوصاف الشريعة Criteria of Shari'ah السّمات والخصائص الأساسيّة للشريعة ، وتشمل الفطرة ، وأولويّة المعاني على الألفاظ عند النظر في الأحكام ، ونفوذ التشريع واحترامه ، وقوة النظام ، واطمئنان البال . أولى Worthier , more appropriate , more , deserving حرف من حروف المعاني ، يفيد معنى التهديد والوعيد ، كما في قوله تعالى : أَوْلى لَكَ فَأَوْلى ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى [ القيامة : 75 / 34 ، 35 ] .