قطب مصطفى سانو

81

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )

على قتل نفس معصومة ، أو يكره على تلف عضو شخص من الأشخاص ، أو يكره على ضرب الوالدين إلخ . . فإنّه يكون آثما إذا باشر الفعل تحت تأثير الإكراه ، اعتبارا للقاعدة الشرعيّة التي تقول : الضرر يزال ، ولكنه لا يزال بمثله . الإكراه غير الملجئ : ( ر : إكراه قاصر ) . الإكراه الملجئ : ( ر : إكراه كامل ) . الأكل : مضغ الشيء وبلعه . Eating إيصال ما يؤتّيه المضغ إلى الجوف ، ممضوغا كان أو غيره ، ولا يكون اللبن مأكولا . والأصل الشرعي في الأكل هو الوجوب ؛ حفاظا على كليّة النفس ، غير أنّ تخيّر أنواعه ومقداره وزمانه ومكانه أمر مباح شرعا ، فهو مباح بالجزء ، ومطلوب الفعل بالكلّ ، أي هو خادم لأمر مطلوب ، وهو الحفاظ على النفس ، ولذلك لا يصح تركه بالكليّة ( ر : مباح بالجزء وواجب بالكل ) . ألا Yes , truly , surely حرف من حروف المعاني ، ويستعمل في افتتاح الكلام ؛ للتأكيد والتنبيه ، كما في قوله تعالى : أَلا إِنَّ عاداً كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِعادٍ [ هود : 11 / 60 ] . إلّا Except , unless , but , other than حرف من حروف المعاني ، وأداة من أدوات الاستثناء ، ولها معان عديدة : التحقيق بعد النفي ، كما في قوله تعالى : الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ [ الزخرف : 43 / 67 ] . النفي بعد التحقيق ، كقوله تعالى : وَأُوحِيَ إِلى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ [ هود : 11 / 36 ] . وتكون أحيانا نفيا للنكرات العامة كقوله تعالى : لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [ الأنبياء : 21 / 22 ] . العطف بمعنى الواو ، وبمعنى " بل " ، وبمعنى " لكن " . إلى TO , toward , until , up to , as far as حرف من حروف المعاني وهي لمنتهى غاية ، وقد تقع في مكان " مع " كقوله تعالى