قطب مصطفى سانو

78

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )

فهذا النص يستفاد من تصريحه ، حرمة دم المسلم ، وماله وعرضه ، غير أنّ التحريم في حقيقته منصب على الاعتداء ، ولذلك ، فلا بدّ ليفهم معنى النص من تقدير كلمة " اعتداء " ؛ أي حرام الاعتداء على دم المسلم ، وماله ، وعرضه . ومثال آخر : قوله حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ . . [ النساء : 4 / 23 ] ، فلا بدّ من تقدير كلمة " العقد " أي حرّم عليكم العقد على أمهاتكم ، وبناتكم . ولاقتضاء النص ثلاثة أقسام : أ - ما وجب تقديره في اللفظ لصدق الكلام شرعا ، كما في قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : لا صيام لمن لا يبيّت النيّة . أي لا يقع الصيام صحيحا لمن لا يبيّت النية ، فتقدر الصحة ليصدق الكلام ، إذ إنّه لا يمكن أن يصدق الكلام إلا بذلك . ب - ما وجب تقديره في اللفظ لصحة الكلام عقلا ، كما في قوله تعالى : فَلْيَدْعُ نادِيَهُ [ العلق : 96 / 17 ] فإنّ النادي ؛ وهو المكان لا يعقل دعوته ، وإنّما لا بد من تقدير كلمة " أهله " ، أي فليدع أهل ناديه . ج - ما وجب تقديره في اللفظ لصحة الكلام شرعا ، كما في قوله تعالى : فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ [ البقرة : 2 / 178 ] ، فإنّه لا تثبت شرعيّة الاتّباع شرعا إلا إذا جاز أن يكون العفو بمال . الإقرار : من أقره على عمله ؛ إذا رضيه وأثبته . Confession , acknowledgement أن يسكت الرسول صلّى اللّه عليه وسلم عن إنكار قول قيل في حضرته ، أو فعل ، من غير كافر ، بحضرته أو في زمانه ، مع كونه قادرا على الإنكار . اعتراف الشخص بحقّ عليه لآخر . أقل الجمع Minimal number of a pluralization يراد به ما يصدق عليه لفظ الجمع عند إطلاقه مجرّدا . ويرى بعض الأصوليين أنه اثنان ، ويرى آخرون أنه ثلاثة . وبناء عليه ، فلو أقرّ زيد لعمرو بريالات ، ثم فسّرها بريالين اثنين ، فإنّ عليه أن يردّ له ريالين فقط ، عند من يرى أنّ أقلّ الجمع اثنان ، وعليه أن يردّ إليه ثلاثة ريالات ، عند من يرى أنّ أقل الجمع ثلاثة .