قطب مصطفى سانو
45
معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )
وتسمّى المناسبة ( ر : مناسبة ) ، وتسمى أيضا الاستدلال ( ر : استدلال ) ، كما تسمى تخريج المناط ( ر : تخريج المناط ) . تعيين علة الأصل ، بمجرد ظهور المناسبة من ذات الوصف ، لا بنص وغيره . مثالها : الإسكار ، فإنّه وصف ملائم لتحريم الخمر ، ولكنه من غير الملائم أن تكون علّة تحريم الخمر على سبيل المثال لكونها سائلا ، أو لأنّ لونها أحمر ، أو غير ذلك ، أو لأنّ طعمها مرّ أو حلو ، فهذه الأوصاف كلّها غير ملائمة ، لذلك ، فلا تصلح أن تكون علّة لافتقارها إلى وجود المناسبة . ولذا ، فإنّ الإسكار يعدّ علّة تحريم الخمر ، وكلّما وجد في المشروبات وجد التحريم في تلك المشروبات ، ومردّ هذا إلى كون الإسكار وصفا مناسبا للتحريم دون غيره . الإخبار : الإنباء بأمر . Notification , Statement إنباء الآخرين خبرا يحتمل الصدق والكذب . ومنه قول بعض الأصوليين : لا يجوز نسخ الأخبار ، ولكنه يجوز نسخ الإخبار ( أي : يمكن أن يأمرنا اللّه بإخبار الناس ، بأن زيدا سيدخل الجنة ، ثم ينسخ اللّه هذا الإخبار ، بأن ينهانا عن أن نخبر زيدا بذلك ) . الاختصاص : من اختص بالشيء ؛ إذا انفرد به . Juridiction , specification إعطاء الحكم لشيء ، ومنعه عما سواه . الاختلاف : المغايرة والمخالفة . Disagreement , Controversy أن ينهج شخصان فأكثر منهجين مغايرين في التعامل مع شيء من الأشياء ، سواء أكان ذلك الشيء رأيا أم قولا أم عملا أم موقفا ، وذلك بناء على اعتبارات وقناعات ومنطلقات معيّنة رآها أحدهما صحيحة ، ورآها الآخر خطأ . الاختيار : الانتقاء والاصطفاء . Preference , Selection اصطفاء دليل من الأدلة وتقديمه على غيره ، وذلك لوجود مزيّة في الدليل المقدّم ، لا توجد في غيره من الأدلة ، ويكون عادة بعد الترجيح . ( ر : ترجيح ) .