قطب مصطفى سانو
340
معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )
فيقول الشافعي عندئذ ، معترضا : إنّ الاعتكاف لبث محض ، فلا يشترط الصوم في صحّته ، مثل الوقوف بعرفة ، فإنّه لا يشترط فيه الصوم . ففي هذا القول إبطال لمذهب المستدلّ ضمنا ، لأنّه ما دام لا يشترط الصوم في الوقوف بعرفة ، فإنّه لا يشترط كذلك في الاعتكاف ؛ إذ كلّ منهما لبث محض ، لا يشترط في أيّ منهما الصوم . القلب الصريح Explicit reversal of the effective cause نفي مذهب المستدلّ صراحة ، مع عدم التعرض لتصحيح مذهب المعترض . ويعدّ هذا القلب قادحا في العلّة ، عند جمع من الأصوليين . مثاله قول الحنفي المستدلّ في مسح الرأس في الوضوء : إن الرأس عضو من أعضاء الوضوء ، فلا يكفي في مسحه أقل ما يطلق عليه الاسم ؛ حيث لا يطلق الاسم على أقل من ربع الشيء ، شأنه في ذلك شأن سائر الأعضاء ؛ كالوجه مثلا ، حيث لا يطلق الاسم على أقل من الربع منه . ويعني هذا الاستدلال وجوب مسح الربع من الرأس في الوضوء . ويعترض الشافعي على هذا التعليل ، بنفس علة المستدلّ ، فيقول : الرأس عضو من أعضاء الوضوء ، يتقدر عليه الغسل بالربع ، شأنه في ذلك شأن الوجه ، الذي لا يتقدر غسله بالربع . ويعني هذا الاعتراض إبطال مذهب المستدلّ صراحة ، لأنه أوجب مسح الربع من الرأس في تعليله . والملحوظ في المستدلّ والمعترض ، أن كلا منهما أبطل مذهب الآخر ، ولكن ليس في إبطالهما ما يدل على تصحيح مذهب أحدهما ، لأنه لا يلزم طبعا من إبطال كل منهما تصحيح الآخر ، لجواز أن يكون الصحيح غير ما ذهبا إليه ، كما في المذهب المالكي ، الذي يوجب استيعاب الرأس في المسح . القلب الضمنيّ / المبهم Implicit reversal of the effective cause هو القلب الذي يقصد به نفي مذهب المستدلّ ؛ ضمنا أو التزاما ، بأن يرتب على الدليل حكما يلزم منه إبطال مذهب المستدلّ . ويسمى هذا القلب قلب المساواة . وهذا القلب نوعان :