قطب مصطفى سانو
335
معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )
القضيّة غير الطبيعيّة Unnatural issue هي التي قصد الحكم فيها على شخص في الخارج ، لا على الحقيقة ؛ من حيث هي . وإذا حكم فيها على جزئي معين ، سميت شخصية ، نحو : زيد قائم ، وإذا حكم فيها على جزئي غير معين فإن ذكر فيها سور الكل أو البعض في نفي أو إثبات سمّيت محصورة ، نحو : كل إنسان كاتب بالقوة ، وبعض الإنسان كاتب بالفعل ، ونحو : لا شيء أو لا واحد من الإنسان بجماد وليس بعض الإنسان بكاتب بالفعل ، أو بعض الإنسان ليس كذلك . وإن لم يكن للقضية سور والمراد الحكم فيها على الأفراد لا على الحقيقة من حيث هي سميت مهملة نحو : الإنسان في خسر ، والحكم فيها على بعض ضروري فهو المتحقق ، ولا يصدق عليها كلية . القطع : من قطع الشيء ؛ إذا فصل بعضه ، وأبانه . Definitiveness , conclusiveness انتفاء احتمال معنى آخر للفظ ناشئ عن دليل معتبر . ومنه قولهم : هذا الدليل قطعيّ ؛ أي : يقطع بصحة نسبته إلى مصدره ، أو يقطع بكون المراد منه واحدا . فإذا كان الأول سمّي الدليل قطعي الثبوت ، وإذا كان الثاني سمّي الدليل قطعيّ الدلالة . ( ر : دليل قطعي ) . القطع الطريقيّ Absolute definitiveness القطع الذي يكشف عن الواقع في نظر القاطع ، ولا يمت بسبب إلى ما تعلّق به الحكم من قريب أو بعيد . كأن يثبت الحكم الشرعيّ للفعل بعنوانه الأوّليّ مجرّدا من كل قيد ، مثل : الخمر حرام ، فالحكم هنا لازم لاسم الخمر وعنوانه بما هو ، وتابع له بلا قيد أو شرط . فإن علم به المرء ، وأصابه من أصاب بقصد أو بغير قصد ، فإنّ علمه يكون مجرد أداة ، وليس موضوعا للحكم ولا قيدا من قيوده . القطع الموضوعيّ Subjective definitiveness القطع الذي يناط الحكم فيه بعلم المكلف ، كموضوع واقعيّ له بالكامل ، بحيث يدور مداره وجودا وعدما ، دون أن تكون للواقع أيّة صلة في ذلك . وهذا القطع الموضوعي لا يخلو من أحد الأمرين التاليين :