قطب مصطفى سانو

317

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )

والقمح والملح ) هي الطعميّة ؛ أي : لأنّها كلها مطعومة ، وبناء على ذلك ، فإنّ ربا الفضل يجري في كل مطعوم ؛ كالتفاح والكمثرى . ويعترض عليه المعترض قائلا : إنّ العلّة في تحريم ربا الفضل في الأصناف الأربعة ، هي الاقتيات مع الادّخار ؛ أي لأنّها كلها أقوات يقتات بها ، ويمكن ادّخارها أيضا ، وبالتالي ، فإنّ ربا الفضل لا يثبت فيما لا يقتات به ؛ كالتفاح والكمثرى . فالمعترض في هذه المسألة ، أبدى وصفا في الأصل وهو الاقتيات مع الادّخار صالحا لأن يكون علّة مستقلّة ، وهذا الوصف غير موجود في الفرع ، التفاح والكمثرى . ولذلك ، فإنّه يخلص إلى القول : إنّ تحريم الفضل في التفاح ، قياسا على تحريمه في الأصناف الأربعة ، قياس مع الفارق . مثال الفرق بإبداء وصف مانع من الحكم في الفرع غير موجود في الأصل : أن يقول المستدلّ : إنّ الهبة عقد ، فلا يجوز الغرر فيه ، قياسا على عقد البيع . فيقول المعترض ، مفرّقا بين البيع والهبة : إنّ البيع عقد معاوضة ، والمعاوضة مكايسة ( مغالبة بالفطنة ) ، يخلّ بها الغرر . وأما الهبة فإنّها محض إحسان ، فلا يخلّ بها الغرر ، وذلك لأنّ الهبة لو لم يحصل شيء منها أصلا ، لم يتضرر الموهوب له مطلقا . وعليه فإنّ كونها محض إحسان مانع من إلحاقها بالبيع ، فلا تقاس عليه إطلاقا . الفرقان : البرهان والحجة . Proof , evidence العلم التفصيليّ ، الفارق بين الحقّ والباطل . وهو أبلغ من الفرق ، لأنّه يستعمل في الفرق بين الحقّ والباطل ، بينما الفرق يستعمل في ذلك وفي غيره . الفروع Branches , marginal issues المسائل الاجتهاديّة ، التي لم ترد فيها نصوص صريحة واضحة ، أو وردت فيها نصوص ظنّيّة دلالة وثبوتا ، أو ظنّيّة ثبوتا لا دلالة ، أو ظنيّة دلالة لا ثبوتا . ومنه قولهم : أحكام الشريعة أصول ، وفروع ؛ فأما الفروع ، فهي المسائل التي تتسع لتعدد الآراء والاجتهادات ، ولا ينكر فيها على المخالف ، وأما الأصول ، فهي المسائل التي لا يقبل فيها تعدد الآراء ، ولا تعدد الاجتهادات ، وينكر فيها على المخالف .