قطب مصطفى سانو

302

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )

عموم المقتضى Generality of the required meaning أن يكون المقام الذي يقدّر فيه اللفظ المزيد ، يحتمل عدّة تقديرات ، يستقيم الكلام بواحد منها ، فيقدّر ما يعمّ تلك الأفراد كلها ، كما في الحديث : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ، فيقدّر ما يتوقّف عليه صدق الخبر ، وهو لفظ " حكم " . وهذا اللفظ المزيد المقدّر ، له عموم وشمول ، لأنّه يشمل رفع الحكم الدنيويّ من حيث الصحة شرعا ، كما يشمل رفع الحكم الأخرويّ ، وهو المؤاخذة على الخطأ والنسيان والإكراه ، بالعقاب في الآخرة . ويختلف الأصوليون في هذا العموم ، فمنهم من يرى أنّ للمقتضى عموما ، ومنهم يرى أنّه ليس له عموم مطلقا . عموم نفي المساواة بين شيئين Generality of refuting the differences betwen two things أن ينفي الشارع المساواة بين شيئين ، فيقتضي ذلك ، العموم في نفي المساواة من جميع الوجوه . العموم والخصوص المطلق Absolute generality and specification يراد به النسبة بين معنى ومعنى آخر مخالف له في المفهوم ، وأحدهما ينطبق على كل ما ينطبق عليه الآخر من أفراد دون العكس ، أي : الثاني ينطبق فقط على بعض الأفراد ، التي ينطبق عليها قرينه . ومنه قول الأصوليّين : بينهما عموم وخصوص مطلق . مثاله لفظا : " الحكم الشرعي " و " الحكم التكليفي " ، فإنّ لفظ الحكم الشرعي ، يراد به خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلّفين ، اقتضاء وتخييرا ووضعا . وأما لفظ الحكم التكليفي ، فإنّه يراد به خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلّفين ، اقتضاء وتخييرا فقط . فبينهما عموم وخصوص مطلق ، أي أنّ كل حكم تكليفيّ حكم شرعيّ ، وليس كل حكم شرعيّ حكما تكليفيّا ، إذ إنّه قد يكون الحكم الشرعيّ حكما وضعيّا . فلفظ الحكم الشرعي ينطبق على كل ما ينطبق عليه