قطب مصطفى سانو
288
معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )
العلامة : السمة . Sign , indication هي ما يكون معرّفا للحكم الثابت بعلّته ، من غير أن يكون الحكم مضافا إلى العلامة ، وجوبا لها لا ، وجودا عندها . هي ما يعرف به الحكم ، من غير أن يتعلّق به وجوب ، ولا وجود . كالتكبيرات في الصلاة ، فإنّها علامات على الانتقال من ركن إلى آخر ، ولا تؤثر في الحكم ، مما يعني أنّ تعلّق الحكم ، بها تعلّق دلالة لا تعلّق تأثير . العلامة الشرطيّة Conditional sign هي العلامة التي يكون للحكم فيها ، نوع تعلّق بالدالّ على الحكم ، كأن يتوقف تحقق الحكم على تحققه . العلامة العلّية Sign of causality هي العلامة التي جعلها الشارع موجبة للحكم ، بحيث يكون وجودها علامة على وجود الحكم ، ومنها قولهم : الحكم يدور مع علّته وجودا وعدما ، أي كلّما وجدت العلّة وجد الحكم ، وكلّما انتفت العلّة انتفى الحكم . العلامة المجازية Metaphorical sign هي العلّة التي يطلق عليها أحيانا علامة . العلامة المحضة Normal sign ما يعرف به الحكم ، من غير أن يتعلق وجود ولا وجوب الحكم ، بوجوده أو بوجوبه . فهذه العلامة لا تأثير لها في وجود الحكم ولا في عدمه ، ولا تأثير لها أيضا في وجوب الحكم أو في عدم وجوبه . كالقيام في الصلاة ، فإنّه علامة محضة ، لا يتوقف عليها وجود الصلاة ولا وجوبها ، إذ إنّه قد توجد الصلاة بدونه . العلّة : النّهل وهو معاودة الشرب مرة بعد مرة . Effective cause , cause , reason الوصف الظاهر المنضبط ، الذي يرتبط به الحكم وجودا وعدما . وإنّما سمّي هذا الوصف علّة ، لأنّ المجتهد يعاود النظر مرة بعد مرة ، عند استخراج العلّة من