قطب مصطفى سانو
243
معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )
الكراهة ؟ ! أي : إمّا أن يجب ترك المشكوك فيه حتما ، أو لا يجوز فعله ؛ لا بنحو الحتم والإلزام . وحكم هذه الشبهة - عند الأكثرية - ترك كل ما يحتمل تحريمه بحيث يحصل العلم واليقين بالطاعة والامتثال . الشبهة الحكميّة Legal suspicion يراد بها أن يكون الأمر المشكوك فيه من مخترعات الشارع ، ويكون عليه وحده بيانه ، ومنه يستفسر عنه . والشك في هذه الشبهة راجع إلى الشك في نفس التكليف ، لا في الفعل الذي تعلّق به التكليف . والسبب الموجب لهذا الشك عدم وصول الأدلة ، أو قصور دلالتها . مثاله أن يشكّ المكلّف في حكم واقعة ؛ أهي حلال أم حرام ؟ أو أن يشكّ في كون فعل ما ركنا ، أو شرطا في عبادة من العبادات . الشبهة المفهوميّة Implicit suspicion يراد بها وقوع الشكّ في دلالة اللفظ ومعناه ، بحيث لا يفهم إلا ببيان خاصّ . فإذا كان المشكوك فيه شرعيّا ، استفسر من الشارع ، وإذا كان لغويّا ، استفسر من أهل اللغة ، وإذا كان عرفيّا ، استفسر من أهل العرف . الشبهة الموضوعيّة Objective suspicion يراد بها أن يشك المكلّف في حكم جزئيّ ، لواقعة جزئيّة ، لسبب لا يمت إلى الشرع والشارع بصلة ؛ كما لو شكّ في مائع معيّن لأنه يشبه الخل والخمر معا ؛ أهو حلال أم حرام ؟ ويسمّي بعض الأصوليين هذه الشبهة بالشبهة المصداقيّة . والشك في هذه الشبهة ، راجع إلى الشكّ في الفعل الذي تعلّق به التكليف ، لا في التكليف الكليّ نفسه . وسبب هذا الشكّ كما أسلفنا اشتباه الأمور الخارجيّة ، لا الشرع ، ولا الأدلة الشرعيّة . الشبهة الوجوبيّة Obligatory suspicion يراد بها أن يشتبه الواجب بغير الحرام ، ويكون المكلّف قادرا على الموافقة القطعيّة ، أي : أنّ الفعل المشكوك فيه ، إما أن يجب فعله حتما ، أو يجوز تركه ، لا