قطب مصطفى سانو
206
معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )
ب - لحن الخطاب : وهو أن يكون المسكوت عنه مساويا لحكم المنطوق به . ( ر : مفهوم الموافقة ، ور : تنبيه الخطاب ) . مثاله قول تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً [ النساء : 4 / 10 ] فإذا كان أكل مال اليتامى حراما ، فإنّ إحراقه أو تبديده هو الآخر حرام ، لاشتراك الأكل والإحراق في تفويت استفادة اليتامى من أموالهم . دلالة النهي Indication of prohibition دلالة اللفظ على فساد المنهي عنه ، سواء أكان من العبادات أم المعاملات ، ما دام قد ورد النهي عن الفعل ، لأنّ سلامة العقود والعبادات تستمد من حكم الشارع بصحّتها ، والنهي عنها لا يتلاقى مع إقراره بسلامتها ، وإلا تناقضت أحكام الشارع . ويستوي في ذلك العبادات والمعاملات ، لأنها جميعا تستمد الحكم بصحتها من أوامر الشارع ونواهيه ويقال : النهي يقتضي فساد المنهي عنه . عدم دلالة اللفظ على فساد المنهي عنه ، سواء أكان من العبادات ، أم من المعاملات ، ما دام المنهي عنه قد استوفى شروط صحته وأركانه كاملة ، وإنّما يصح المنهي عنه مع الكراهة ، ويقال : النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه . دلالة اللفظ على فساد المنهي عنه ، إن كان من العبادات ، وعدم دلالته على فساد المنهي عنه ، إن كان من المعاملات . وإنّما دل اللفظ على فساد المنهي عنه في العبادات ، لأنه يقصد بأدائها التقرب إلى اللّه تعالى ، ولا يتقرب إلى اللّه بما ينهى عنه ، ولأن العبادات تكليفات دينية ، تعلقت بها أوامر اللّه ، فإذا تعلّق مع ذلك بما نهاه ، أدى ذلك إلى أنّ المؤدّى غير المأمور به وإلا كان الأمر والنهي واردين على محل واحد ، فيكون التناقض وذلك محال . ولا يدل على فساد المنهي عنه من المعاملات ؛ لأن النهي لم يمسّ ركنا من أركانها أو شرطا من شروطها ، ولأنه ليس المقصود منها التقرب إلى اللّه تعالى ، إذ هي من المباحات التي خير الشارع المكلف فيها .