قطب مصطفى سانو
198
معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )
الخفيّ : المستور والمكتوم . The obscure , concealed meaning اللفظ الذي يدل على المعنى المراد منه دلالة ظاهرة ، ولكنه في انطباق معناه على بعض الأفراد ، نوع غموض وخفاء ، تحتاج إزالته إلى نظر وتأمل . اللفظ الذي اشتبه معناه ، وخفي مراده ، بعارض خارج عن الصيغة ، لا ينال إلا بالطلب والتأمل . مثاله قوله صلّى اللّه عليه وسلّم ( لا يرث القاتل ) ، فإنّ لفظ " القاتل " واضح في معناه ، بيّن في مرماه ، ولا شبهة في أنّه ينطبق على القتل العمد . ولكنّ الخفاء يأتي في مدى انطباقه على القاتل خطأ أو تسبّبا أو مشاركة أو تحريضا . فيرى بعض الأصوليّين انطباقه على كلّ قتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ . ويرى آخرون انطباقه على القتل مع إرادة العدوان . وترى طائفة ثالثة أنّه ينطبق على القتل العمد ، دون غيره . فالخفاء في هذا الحديث ليس في أصل اللفظ ، وإنّما هو من ناحية تطبيقه على الحوادث . ويزال هذا الخفاء غالبا بمراعاة مقاصد الشريعة ، وتحرّي المصالح العامة تضييقا أو توسعة . الخلاف : اسم مصدر من خالف الشيء ؛ إذا ضاده . Conflict , disagreement , discord منازعة تجري بين متعارضين فأكثر ، لتحقيق حقّ ، أو لإبطال باطل . خلاف الأصل A rule contrary to the origin يراد به ما شرع من الأحكام ، على خلاف ما يقتضيه دليل عامّ ، أو قاعدة عامّة ، أو قياس معتبر . وذلك لتحقيق مقصد من مقاصد الشرع المعتبرة ، من رفع حرج . ودفع مشقة ، وتيسير على الناس . ويسمّي بعض الأصوليّين هذا الخلاف المعدول به عن سنن القياس ( ر : معدول به عن سنن القياس ) . وإنّما سمّيت تلك الأحكام أحكاما على خلاف الأصل ، لأنّها في ظاهرها ، أحكام تخالف ظواهر الأدلة ، والقواعد العامّة ، والقياس . ومما يجدر ذكره ، أنّ مراد الأصوليّين بلفظ