قطب مصطفى سانو

158

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى )

الجمع المنكر Indefinite plural هو اللفظ الموضوع لأفراد كثيرة ، غير محصورة بوضع واحد ، وبلا شمول ، ويصدق على الجموع السالف ذكرها إذا لم يدخلها ال للتعريف أو للعهد . جمع المؤنث Feminine plural هو ما لحق بآخره ألف وتاء ، سواء كان لمؤنّث حقيقيّ ، كما في قوله تعالى : إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَالْقانِتِينَ وَالْقانِتاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِراتِ وَالْخاشِعِينَ وَالْخاشِعاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِماتِ وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً [ الأحزاب : 33 / 35 ] أم كان لمؤنث مجازي ، كما في قوله تعالى : وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [ البقرة : 2 / 203 ] . الجملة : جماعة من كل شيء . Sentence , clause عبارة عن مركّب من كلمتين ، أسندت إحداهما إلى الأخرى ، سواء أفاد معنى ، أم لم يفد . ولا تخلو هذه الجملة من أن تكون : جملة فعليّة ، وهي التي تبدأ بأحد الأفعال الثلاثة : الماضي والمضارع والأمر ، أو تكون جملة اسميّة ، وهي التي تبدأ بالاسم ، كما هو الحال في المبتدأ . الجملة المعترضة Parenthesis , perenthetical clause هي التي تتوسط بين أجزاء الجملة المستقلة لتقرير معنى يتعلق بها ، أو بأحد أجزائها ، مثل قول القائل : إنّ زيدا أطال اللّه بقاءه قائم . الجمهور : معظم الشيء . The great Majority Adopted Method by Shafis , Malikis , Hanbalis in writing usul al fiqh لقب يطلق على الأصوليّين ، الذين انتهجوا في التأليف في علم الأصول طريقة تأصيل الأصول ، ووضع المقاييس ، وتقرير القواعد ، دون النظر في الفروع الفقهيّة