محمد عميم الإحسان البركتي

48

التعريفات الفقهية

بيع التلجئة : هو العقد الذي يباشره إنسان عن ضرورة ويصير كالمدفوع إليه ، صورته : أن يقول الرجل لغيره أبيع داري منك بكذا في الظاهر ولا يكون بيعا في الحقيقة ويشهد على ذلك وهو نوع من الهزل . بيع الحاضر للبادي : هو أن يقول الحاضر لمن يقدم من البادية بمتاع ليبيعه بسعر يومه : ارتكه عندي لأبيعه لك بأغلى . بيع حبل الحبلة : من بيوع الجاهلية هو المبيع إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة . بيع الحصاة : هو من بيوع الجاهلية بأن يقول البائع للمشتري : بعتك من السّلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك ، أو يقول المشتري إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع . بيع السّلم والسّلف : هو بيع الآجل بالعاجل أو بيع الدّين بالعين . البيع الصحيح : هو البيع الجائز المشروع ذاتا وصفات . بيع الصّرف : هو بيع النقد بالنقد . البيع العينة : أن يأتي الرجل رجلا ليستقرضه فلا يرغب المقرض في الإقراض طمعا في الفضل الذي لا ينال بالقرضة فيقول : أبيعك هذا الثوب باثني عشر درهما إلى أجل وقيمته عشرة فيستفيد بمقابلة الأجل ويسمّى عينة ؛ لأنّ المقرض أعرض عن القرض إلى بيع العين . بيع الغرر : هو البيع الذي فيه خطر انفساخه بهلاك المبيع ، والغرر - محركة - : التعريض للهلكة وما طوي عنك علمه ، وفي « المبسوط » : « الغرر ما كان مستور العاقبة » . وفي « المغرب » : « الغرر هو الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا » . قال النووي : « النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ، ويدخل فيه مسائل كثيرة ؛ كبيع الآبق ، والمعدوم ، والمجهول ، وما لا يقدر على تسليمه ، وما لم يتم ملك البائع عليه ، وبيع السمك في الماء الكثير ، واللبن في الضرع ، وبيع الحمل في البطن ، وبيع بعض الصبرة منها ، وبيع ثوب من الأثواب ، وشاة من شياه ، ونظائر ذلك ، فكل هذا بيعه باطل لأنه ؛ غرر من غير حاجة » . البيع الفاسد : هو الصحيح بأصله لا بوصفه كبيع مال غير متقوم بالعرض . البيع اللازم : هو النافذ العاري عن الخيارات وخلافه النافذ الغير اللازم وفيه الخيارات .