محمد عميم الإحسان البركتي

35

التعريفات الفقهية

إمام الحيّ هو إمام المسجد الخاص بالمحلة والحيّ ههنا بمعنى محلة القوم الإمامة الكبرى : هي تصرف عام على الأنام ، وعند المتكلمين : هي خلافة الرسول عليه السلام في إقامة الدين وحفظ حوزة الإسلام بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة وهو الخليفة . و الإمامة الصغرى : هي ربط صلاة المقتدي بالإمام . الأمان والأمن : عدم توقع مكروه في الزمان الآتي ومنه الاستئمان وهو طلب الأمان قال الراغب : « أصل الأمن والأمان في الأصل : مصادر ويجعل الأمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن ، وتارة اسما لما يؤمن عليه الإنسان » . الأمانة : عند الفقهاء هو الشيء الذي يوجد عند أمين ، سواء كان أمانة بعقد الاستحفاظ كالوديعة ، أو كان أمانة في ضمن عقد كالمأجور والمستعار ، أو دخل بطريق الأمانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره ، فحيث كان ذلك بدون عقد لا يكون وديعة بل أمانة فقط ، وأصل الأمانة موافقة الحق بإيفاء العهد في السرّ ونقيضها الخيانة قاله الراغب . وأيضا الأمانة : كل ما فرض على العباد ومنه قوله تعالى : عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ [ الأحزاب : 72 ] . الأمّة : جمع لهم جامع من دين أو زمان أو مكان أو غير ذلك . و الأمة : محركة المملوكة . الأمر : هو في لغة العرب عبارة عن استعمال صيغ الأمر على سبيل الاستعلاء وعرّفوه : بأنه كلام تامّ دال على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء ، وعند الصوفية : عالم الأمر يطلق على عالم وجد بلا مادّة الشريعة ، وعالم الخلق ما وجد بمدة ومادة . الأمر بالمعروف : هو الإرشاد إلى المراشد المنجية ، والنهي عن المنكر والزجر عما لا يلائم في الشريعة . الإمساك بالمعروف : هو إبقاء المطلقة بطلاق رجعيّ على النكاح بالخير والطريق المرضي ، وفي الشرع ذلك بالرجعة . والتسريح بإحسان : هو التخلية والإرسال من غير إضرار . و الإمساك ضرارا : مراجعتها وتركها مدة على التعطيل ثم التطليق ، وتركها مدة ليقرب انقضاء عدتها ثم مراجعتها وفي ذلك تطويل العدة عليها وهو إضرار بها .