محمد عميم الإحسان البركتي
33
التعريفات الفقهية
الإقامة : هي الإعلام بشروع في الصلاة بألفاظ عيّنها الشارع ، وامتازت عن الأذان بلفظ الإقامة . الاقتصار : هو أن يثبت الحكم عند حدوث العلة لا قبله ولا بعده كما في تنجيز الطلاق . الاقتضاء : هو طلب الفعل أو طلب الترك ، فإن كان الطلب مع المنع عن الترك فهو إيجاب ، أو بدونه فهو الندب ، وإن كان طلب الترك مع المنع عن الفعل فهو التحريم ، أو بدونه فهو الكراهة . اقتضاء النص : عبارة عما لم يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه ، فإن ذلك أمر اقتضاه النصّ بصحة ما تناوله النص ، وإذا لم يصح لا يكون مضافا إلى النص ، فكان المقتضي كالثابت بالنص قال السيد : « مثاله إذا قال الرجل لآخر : أعتق عبدك هذا عني بألف درهم فأعتقه ، يكون العتق من الآمر كأنه قال : بع عبدك لي بألف درهم ثم كن وكيلا لي بالإعتاق » . الإقحاط : في قوله عليه السلام : « من أتى أهله فأقحط » أي لم ينزل . الإقطاع من السلطان لرجل : هو إعطاؤه أرضا وتخصيصه بها . الإقرار : في الشرع : إخبار بحق الآخر عليه ويقال له : مقر ، ولذلك مقرّ له ، وللحق مقر به . الإقعاء : هو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب ، وقيل : أن يضع أليتيه بين السجدتين وهو عقب الشيطان . الإكارات : عند الفقهاء ما يدفع من الأرض إلى الأكرة فيزرعونه ويعمرونه ، والأكرة جمع أكّار كشداد : هو الحرّاث كأنه جمع آكر في التقدير . الإكاف : بالكسر وبالضم البرزعة : وهي كساء يلقى على ظهر الدابة . الاكتراء : الاستئجار والاستكراء والتكاري كذلك . الإكراه : هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالإخافة ويقال له : المكره ، ويقال لمن أجبر مجبر ، ولذلك العمل مكره عليه ، وللشيء الموجب للخوف مكره به . الإكسال : أن يجامع الرجل ثم يفتر ذكره بعد الإيلاج فلا ينزل . الأكل : إيصال ما يتأتى فيه المضغ إلى الجوف ممضوغا كان أو غيره فلا يكون اللبن والسويق مأكولا .