محمد عميم الإحسان البركتي
16
التعريفات الفقهية
ابن المخاض : لغة : ما أتى عليه حولان من الإبل ، وشرعا : ما تمّ له سنة ودخل في الثانية والأنثى بنت المخاض . الإبهام : هو الاشتباه والإبهام من اليد والقدم ، أكبر الأصابع . الإتقان : معرفة الأدلة بعللها وضبط القواعد الكلية بجزئيتها وقيل : إتقان الشيء : معرفته بيقين قاله السيد . الإتلاف مباشرة : هو إتلاف الشيء بالذات ويقال لمن فعل مباشر . الإتلاف بالتّسبّب : هو التسبب لتلف شيء . الإثبات : بالكسر هو الحكم بثبوت شيء لآخر وضده النفي . وعند الميزانيين : هو الإيجاب وضدّه السلب ، وبالفتح ثقات القوم والمفرد ثبت محركة وهو مجاز على حدّ قولهم : فلان حجة إذا كان ثقة . الإثخان : هو القهر أو إكثار القتل قال الراغب : « يقال : ثخن الشيء فهو ثخين إذا غلظ ولم يسل ولم يستمر في ذهابه ومنه استعير أثخنته ضربا . الأثر : قال السيد : « له ثلاثة معان الأول : بمعنى النتيجة وهو الحاصل من الشيء والثاني : بمعنى العلامة والثالث : بمعنى الخبر » . وفي مقدمة الشيخ : « الأثر عند المحدثين يطلق على الحديث الموقوف والمقطوع كما يقولون : جاء في الآثار كذا . والبعض يطلقون على الحديث المرفوع أيضا كما يقال : جاء في الأدعية المأثورة كذا » . وفي « خلاصة الخلاصة » : ويسمّي الفقهاء الموقوف أثرا والمرفوع خبرا وأطلق المحدثون الأثر عليها ، وفي الجواهر وأما الأثر فمن اصطلاح الفقهاء أنهم يستعملونه في كلام السلف كذا في « كشاف المصطلحات » وفيه عن السيد أيضا بمعنى ما يترتب على الشيء وهو المسمى بالحكم عند الفقهاء . الإثم : ما يجب التحرز منه شرعا وهو المأثم قال الراغب : « وهو اسم الأفعال المبطئة عن الثواب » . أثناء الحول : أي خلال الحول ، وأثناء الصلاة : خلالها من التحريم إلى التسليم ، وأثناء الكلام : أو ساطه وسياقه . الإجارة : عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال ، فتمليك المنافع بعوض إجارة وبغير عوض إعارة . الإجارة اللازمة : هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب والشرط وليس لأحد الطرفين فسخها بلا عذر .