النسفي
87
طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية
وضعنا المسألة في الشّقص ، لأنّ حقّ الشّفعة عند الشّافعي لا يثبت للجار في موضع ما وإنّما يثبت للشريك ، فوضعنا المسألة في الشقص تحقيقا للخلاف . روى العبادلة عن النّبيّ صلى اللّه عليه وسلم أنّه قال : ( لا مهر أقلّ من عشرة ) « 1 » العبادلة هم : عبد اللّه بن عبّاس ، وعبد اللّه بن مسعود ، وعبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهم على تركيب الاسم الواحد من كلمتين ، كالحولقة والحيعلة ، لقولهم لا حول ولا قوّة إلّا باللّه ، وحيّ على الصّلاة وحيّ على الفلاح ، والمسمّون به من الصّحابة مائتا رجل ، لكنّ العلماء إذا أطلقوا هذا الجمع أرادوا به هؤلاء الثلاثة . تزوّج النّبيّ عليه السّلام عائشة رضي اللّه عنها على اثنتي عشرة أوقية « 2 » : الأوقية أربعون درهما . وتزوّج عبد الرحمن بن عوف امرأة على نواة من ذهب : النّواة قدر خمسة دراهم ، ونواة من ذهب ذهب قيمته خمسة دراهم . والمتعة تختلف باختلاف اليسار والإعسار ، أي الغنى والافتقار ، وبعض أهل العلم يستعملون لفظة اليسار والعسار ، وهو غير مسموع ، فالعسر واليسر مسموعان على المقابلة والإيسار والإعسار كذلك مصدران من أيسر وأعسر ، واليسار أيضا مسموع ، وهو اسم فأمّا العسار فلم يرد به السّماع ولا وجه لإطلاقه . وقال اللّه تعالى : عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ [ البقرة : 236 ] الموسع : الغني ، والواسع كذلك ، والمقتر : الفقير ، وقد أوسع إذا اتّسعت حاله ، وأقتر إذا افتقر « « 1 » » . والقدر : بتسكين الدّال وفتحها : المقدار « « 2 » » . وفصّ الخاتم : بفتح الفاء ، وبالكسر لغة رديّة « « 3 » » ، إذا تزوّجها على خلّ فإذا هي خمر أو طلاء ، بالمدّ وكسر الطّاء ، وهو ماء العنب إذا طبخ حتّى ذهب ثلثاه . وإذا تزوّجها في السّرّ على مهر مسمّى
--> ( 1 ) أخرجه الدارقطني : سننه ( 3 / 246 ) ح [ 16 ] ، والبيهقي في الكبرى ( 7 / 393 ) ح [ 14388 ] من حديث [ علي ] رضي اللّه عنه . انظر نصب الراية ( 3 / 199 ] . ( 2 ) أخرجه مسلم : النكاح ( 2 / 1042 ) ح [ 78 / 1426 ] ، وأبو داود : النكاح ( 2 / 241 ) ح [ 2105 ] ، والنسائي : النكاح ( 6 / 95 ) [ باب القسط في الأصدقة ] ، ولفظهم : « سألت عائشة رضي اللّه عنها عن صداق النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قالت : ثنتا عشرة أوقية ونش ، . . . » . وعند أبو داود من رواية أخرى بلفظ : « ما أصدق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية » . أبو داود : النكاح ( 2 / 241 ) ح [ 2106 ] والترمذي : النكاح ( 3 / 413 ) ح [ 1114 م ] ، - - وقال : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجة : النكاح ( 1 / 607 ) ح [ 1887 ] . « 1 » ذكره في القاموس [ 2 / 113 ] . « 2 » ذكره في القاموس [ 2 / 114 ] . « 3 » ذكر الفيروزأبادي وقال : الفصّ للخاتم مثلثة والكسر غير لحن . انظر القاموس المحيط [ 2 / 311 ] .