النسفي
76
طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية
عند العقد ، ولا يشترط الوطء لحلّ المطلقة ثلاثا كما قال سعيد بن المسيب ، لكن زدنا عليه الوطء بخبر ذوق العسيلة « 1 » ، وهو مشهور ، وبعض المحقّقين المتقنين من مشايخنا رحمهم اللّه حملوا النّكاح المذكور في هذه الآية على الوطء ، وقالوا : ذكر العقد مستفاد بذكر قوله تعالى : زَوْجاً غَيْرَهُ فلا يصير زوجا إلّا بالعقد فلا يحمل النّكاح على العقد ، لأنه يكون تكرارا غير مفيد ، فحملناه على الوطء ، وصار معناه فلا تحلّ هذه المطلّقة ثلاثا حتى تمكّن من وطئها رجلا وقد تزوّجها بعد انقضاء عدّتها من الأوّل ، وهو وجه حسن لئلّا يقال لا يجوز الزيادة على النّصّ بخبر الواحد باشتراط الوطء . وقوله عليه السّلام : ( عليكم بالباءة فمن لم يستطع فليصم فإنّ الصّوم له وجاء ) « 2 » فسّرنا : الوجاء في المناسك ، والباءة : النكاح « 3 » ، على وزن الباعة ، لأنّ من تزوّج امرأة بوّأها منزلا . والوطء سمّي باءة أيضا ، والمبنيّ أيضا سمّي باءة كذلك . وقوله عليه السّلام : ( النّكاح سنّتي فمن رغب عن سنّتي فليس منّي ) « « 1 » » أي ليس على طريقتي . وقوله عليه السّلام : ( فمن رغب عن سنّتي ) أي لم يردها ، ولو قيل : رغب في الشّيء فمعناه أراده « « 2 » » ، والزّهد ضدّه ، يقال : زهد في الشيء إذا لم يرده ، وزهد عنه إذا أراده ، وصرف الكلمتين جميعا من حدّ علم . إن كانت نفسه تتوق إلى النّساء : أي تشتاق « « 3 » » ، وقد تاق يتوق توقا وتوقانا ، وفي المثل : المرء توّاق إلى ما لم ينل . وَسَيِّداً وَحَصُوراً [ آل عمران : 39 ] هو الذي لا يأتي النّساء مع القدرة على ذلك . « « 4 » » . وقوله عليه السّلام : ( لا تنكح المرأة على عمّتها ولا خالتها ولا على ابنة أخيها ، ولا على ابنة أختها ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء ما في صحفتها ، فإنّ اللّه تعالى هو رازقها ) « « 5 » »
--> ( 1 ) أخرجه البخاري : اللباس ( 10 / 276 ) ح [ 5792 ] ، ومسلم : النكاح ( 2 / 1055 ) ح [ 111 / 1433 ] . ( 2 ) عند البخاري ومسلم بلفظ : « من استطاع منكم الباءة . . . » . أخرجه البخاري : النكاح ( 9 / 14 ) ح [ 5066 ] . ومسلم : النكاح ( 2 / 1018 ) ح [ 1 / 1400 ] . ( 3 ) ذكره في القاموس [ 1 / 9 ] . « 1 » أخرجه ابن ماجة : النكاح ( 1 / 592 ) ح [ 1846 ] ، في الزوائد : إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عيسى بن ميمون المديني ، لكن له شاهد صحيح . انظر تلخيص الحبير ( 3 / 133 ) ح [ 2 ] . « 2 » ذكره في القاموس . [ 1 / 74 ] . « 3 » ذكره في القاموس [ 3 / 216 ] . « 4 » قال الفيروزأبادي : هو من لا يأتي النساء وهو قادر على ذلك أو الممنوع منهن أو من لا يشتهيهن ولا يقربهن والمجبوب . انظر القاموس المحيط للفيروزأبادي [ 2 / 10 ] . « 5 » أخرجه مسلم : النكاح ( 2 / 1030 ) ح [ 39 / 1408 ] بلفظ : « نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن تنكح -