النسفي

280

طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية

السّلاح ؟ أي هلّا قاتلتموهم بالسّلاح ؟ فإذا كان الماء للعامّة فمن منعهم حقّهم فلهم أن يقاتلوه بالسّلاح . والدّلو إذا كان للعامّة فكذلك . ولو كان ملكا للمانع فللممنوع أن يقاتله بغير سلاح إذا كان يخاف على نفسه الهلاك . وقوله عليه السّلام : ( ليس لعرق ظالم حقّ ) « 1 » ما فسّرناه في كتاب المزارعة . وقوله عليه السّلام : ( من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس للمتحجّر بعد ثلاث سنين حقّ ) « 2 » هو الذي يأذن له الإمام : بإحياء أرض ميتة : أي إصلاح أرض لا تصلح للاستغلال ، فيجعل حول هذه الأرض أحجارا يعلم بها أنّه قد استولى عليها ليعمرها ، أو يخطّ حولها خطوطا يحجر بها من أراد الاستيلاء عليها ، والاشتغال بعمارتها ، ويغيب مدّة أو يشتغل بعمل آخر ، فينبغي أن لا يتعرّض لهذه الأرض وتترك له ، فإذا مضت ثلاث سنين استدلّ بذلك على أنّه قد تركها ، وهو لا يريد عمارتها ، فلغيره أن يأخذها ، ولم يكن هو أحقّ بها . وقال عليه السّلام : ( إنّ عاديّ الأرض للّه ولرسوله ، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له ) « 3 » أي القديم من الأرض الموات التي لا مالك لها ، وهو منسوب إلى عاد ، وهم كانوا في قديم الزّمان . وعن النّبيّ عليه السّلام أنّه قضى في الشّراج من ماء المطر إذا بلغ الكعبين لا يحبسه الأعلى عن جاره « « 1 » » . الشّراج : السّواقي وهي الأنهار الصّغار ، جمع شرج « « 2 » » بفتح الشّين وتسكين الرّاء . وقال في ديوان الأدب : هو مسيل الماء في الحرّة . والحرّة بالفارسية سنكستان . وقال عليه السّلام : ( لا تمنعوا الماء مخافة الكلأ ) « « 3 » » أي لا تمنعوا الماء أن يدخل أراضيكم مخافة أن ينبت العشب فيثبت للنّاس فيه حقّ ، لأنه شحّ وهو مذموم . وقال عليه السّلام : ( لا تمنعوا عباد اللّه ماء ولا كلأ ولا نارا فإنّه متاع للمقوين ، وقوّة للمستمتعين ) « « 4 » » المقوون : هم المسافرون ، يقال : أقوى أي نزل بالقي ، بكسر القاف : وهي

--> ( 1 ) تقدم تخريجه « في كتاب المزارعة » . ( 2 ) تقدم تخريجه . ( 3 ) أخرجه البيهقي في الكبرى ( 6 / 237 ) ح [ 11783 - 11785 ] [ باب لا يترك ذمي يحييه لأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم جعلها لمن أحياها - - من المسلمين ] انظر تلخيص الحبير ( 3 / 71 ) ح [ 4 ] . « 1 » أخرجه البخاري : الشرب والمساقاة ( 5 / 48 ) ح [ 2362 ] . « 2 » ذكره الفيروزأبادي وقال : الشّرج مسيل ماء من الحرّة إلى السهل . انظر القاموس المحيط [ 1 / 195 ، 196 ] . « 3 » عند البخاري ومسلم بلفظ : « لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به [ فضل ] الكلأ » . أخرجه البخاري : الشرب والمساقاة ( 5 / 39 ) ح [ 2354 ] ، ومسلم : المساقاة ( 3 / 1198 ) ح [ 37 / 1566 ] . « 4 » أخرجه الطبراني في الكبير ( 22 / 61 ) ح [ 145 ] ، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع ( 4 / 128 ) : رواه بسند قال فيه ابن حبان إن ما روى به فهو موضوع .