النسفي

245

طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية

إلى الطّعام « 1 » ونحوه . قال في مجمل اللّغة : قال أبو عبيدة : هذا أكثر كلام العرب ، أي الدّعوة إلى الطّعام بالفتح ، وفي ادّعاء النّسب بالكسر ، إلّا عديّ الرّباب فإنّهم ينصبون الدّال في النّسب ويكسرونها في الطّعام . وقال النّبيّ صلى اللّه عليه وسلم : ( لا يورّث الحميل إلّا ببيّنة ) « 2 » أي الولد المحمول من بلد آخر ، من فعيل ، بمعنى مفعول كالقتيل بمعنى المقتول ، أي الذي لا يعرف نسبه حقيقة ، لكونه غيبا لا يثبت نسبه بغير حجّة ولا يستحقّ الميراث به من غيره دليل . وعن الشّعبيّ ، هو عامر بن شراحيل : أنّ رجلا من جعفى ، هي قرية بالكوفة ، زوّج ابنته من عبيد اللّه بن الحرّ ثم مات الأب : أي أبوها ولحق عبيد اللّه بمعاوية : أي حين وقع بين علي ومعاوية رضي اللّه عنهما ما وقع ، فزوج الجارية إخوتها : أي وقع عندهم أنّ عبيد اللّه حين لحق بمعاوية وهو على خلاف عليّ رضي اللّه عنه كمن ارتدّ ولحق بدار الحرب ، وبانت منه امرأته فزوّجوها من غيره ، فجاء ابن الحرّ فخاصم زوجها إلى عليّ بن أبي طالب ، فقال له عليّ رضي اللّه عنه : أما إنك أنت المماليء علينا عدوّنا : أي المعاون « « 1 » » والممالأة : مهموزة ، فقال : أيمنعني ذلك من عدلك ؟ يعني وإن خالفتك أعلم أنّك لا تجور عليّ في هذه الحادثة ، فقال عليّ رضي اللّه عنه : لا ، فقضى بالمرأة له وقضى بالولد للزوج الآخر ، وهو موافق لمذهب أبي يوسف ومحمّد رحمهما اللّه في مسألة المرأة التي نعي إليها زوجها : أي أتاها خبر موته « « 2 » » ، فتزوّجت بعد الاعتداد بزوج آخر ، فولدت منه أنّ الولد من الثّاني . وقال أبو حنيفة رحمه اللّه : هو من الأوّل . وعن زيد بنه عبد اللّه بن قسيط قال : أبقت أمة فأتت بعض قبائل العرب فائتمّت إلى بعض قبائل العرب : أي انتسبت ، فتزوّجها رجل من عذرة ، فنثرت « « 3 » » « « * » » له ذا بطنها : أي ولدت منه أولادا . وظاهره ألقت له حمل بطنها ، ثم جاء مولاها ورفع ذلك إلى عمر رضي اللّه عنه فقضى بها لمولاها ، وقضى على الأب أن يفدي ولده : أي أولاده ، ففدى الغلام بالغلام والجارية بالجارية : أي بقيمة الغلام ، وقيمة الجارية ، أفاد أنّ ولد المغرور حرّ بالقيمة .

--> ( 1 ) ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 4 / 328 ] . ( 2 ) أخرجه الدارمي : الفرائض ( 2 / 480 ) ح [ 3095 ] ، عن الشعبي ، قال : كتب عمر بن الخطاب إلى شريح : أن لا يورث الحميل إلا ببينة و - أيضا - ح [ 3099 ] عن الحسن وابن سيرين ، قالا : « لا يورث الحميل إلا ببينة » . « 1 » ذكره الفيروزأبادي وقال : ملاءه على الأمر ساعده وشايعه . انظر القاموس المحيط [ 1 / 29 ] . « 2 » قال الفيروزأبادي : نعاه له نعيا ونعيّا ونعيانا بالضم أخبره بموته . انظر القاموس المحيط [ 4 / 396 ] . « 3 » قال الفيروزأبادي : النّثور : الكثيرة الولد . انظر القاموس المحيط [ 2 / 138 ] . « * » ذكرها في الفتاوى الهندية . انظر الفتاوى الهندية [ 4 / 133 ] .