النسفي
210
طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية
صرفت عنده : أي ذلك العاقد الأوّل ، فقال هذا الموكّل : لا عليك أن لا تجده ، وإن وجدته فلا أبالي : أي سواء فعلت هذا مع العاقد الأوّل أو مع إنسان آخر ، فلا بأس عليك ، وهو جائز ، يعني ليس هذا باستبدال ببدل الصّرف بل مضى العقد الأوّل فهذا عقدّ مبتدأ . وعن أنس رضي اللّه عنه قال : بعت جام فضة بورق أقلّ منه ، فبلغ ذلك عمر رضي اللّه عنه ، فقال : ما حملك على ذلك ؟ قلت : الحاجة ، فقال : ردّ الورق إلى أهلها وخذ إناءك فعارض به . أي افسخ ذلك العقد ، فإنّه ربا ، ثم بعه بعرض لئلّا يكون فيه ربا . وعن أبي رافع قال : سألت عمر رضي اللّه عنه عن المصوغ أصوغه وأبيعه ؟ قال : وزنا بوزن . قلت : إني أبيعه وزنا بوزن ، ولكن آخذ أجر عملي ؟ قال : إنّما عملت لنفسك فلا تزدد شيئا ، فإنّ النّبيّ عليه السلام : نهى عن بيع الفضّة إلّا وزنا بوزن « 1 » ، ثم قال : ( الآخذ والمعطي والكاتب والشاهد فيه شركاء ) « 2 » أي في الإثم . وعن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ( الذّهب بالذّهب الكفّة بالكفّة ، والفضّة بالفضّة ، الكفّة بالكفّة ، ولا خير فيما بينهما ) « « 1 » » أي سواء بسواء يدا بيد من كفتي الميزان . فقلت : إنّي سمعت ابن عباس رضي اللّه عنهما يقول : ليس في يد بيد ربا ، فمشى إليه أبو سعيد رضي اللّه عنه ، وأنا معه ، فقال له : أسمعت من النّبيّ عليه السّلام ما لم نسمع ؟ فقال : لا ، فقال أبو سعيد : فإنّي سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول ، ثمّ حدّثه بهذا الحديث ، فقال ابن عباس : لا أفتي به أبدا . وهذا دليل رجوعه عنه . وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه أنّه كان يبيع نفاية بيت المال يدا بيد بالفضل ، فخرج خرجة إلى عمر رضي اللّه عنه فسأله عن ذلك فقال : هذا ربا . وكان ابن مسعود رضي اللّه عنه استخلف على بيت المال عبد اللّه بن شجرة الأزديّ ، فلمّا قدم ابن مسعود رضي اللّه عنه نهى عبد اللّه الأزديّ عن بيع الدّراهم بالدّراهم بينهما فضل .
--> ( 1 ) أخرجه مسلم : المساقاة ( 3 / 1212 ) ح [ 84 / 1588 ] من حديث « أبي هريرة » والنسائي : البيوع ( 7 / 241 ) [ باب الشعير بالشعير ] من حديث عبادة بن الصامت . ( 2 ) عند مسلم بلفظ « الآخذ والمعطي فيه سواء » . عن « أبي سعيد الخدري » رضي اللّه عنه . أخرجه مسلم : المساقاة ( 3 / 1211 ) ح [ 82 ] [ باب الصرف وبيع الذهب والورق - - نقدا ] وعند مسلم أيضا بلفظ : « لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه » . أخرجه مسلم : المساقاة ( 3 / 1219 ) ح [ 105 / 1597 ] و [ 106 / 1598 ] من حديثا ، عبد اللّه بن مسعود ، وجابر رضي اللّه عنهما . « 1 » أخرجه النسائي : البيوع ( 7 / 241 ) [ باب بيع الشعير بالشعير ] ، والبيهقي في الكبير ( 5 / 456 ) ح [ 10484 ] من حديث عبادة بن الصامت .