النسفي
21
طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية
وقوله عليه السلام : ( وعفّروا الثامنة بالتّراب ) « 1 » أي مرّغوا ولطّخوا . وقوله عليه السّلام : ( إذا وقع الذّباب في الإناء فامقلوه ) « 2 » أي اغمسوه من حدّ دخل . ويجوز الاستصباح بالدّهن النّجس ، أي إيقاد المصباح وهو السّراج . وفي الحديث ذكر المسح على المشاوذ والتّساخين ، فالمشوذ العمامة وجمعها المشاوذ . والتّساخين الخفاف ، واحدتها تسخين أو تسخان . وقيل : لا واحد لها من لفظها ، كالأبابيل والإبل والنّسوة . والخفّ الثّخين هو خلاف الرقيق ، وقد ثخن ثخانة من حدّ شرف . والمنعّل الذي جعل عليه النّعل . وفي حديث المسح على الجرموق « « * » » . حديث عمر رضي اللّه عنه أتي بعسّ من لبن ، وهو القدح العظيم . والتّيمّم : التّعمّد . « « 1 » » والصّعيذ : التّراب . والصّعيد الأرض « « 2 » » أيضا من قوله تعالى : صَعِيداً زَلَقاً [ الكهف : 40 ] . وقوله « إلى عشر حجج » أي سنين ، واحدتها حجّة بكسر الحاء . ولا يمسح على القفّازين مشدّد الفاء ، القفّاز : شيء تلبسه النّساء في أيديهنّ لتغطية الكفّ والأصابع « « 3 » » ، ومنه الحديث ( رخّص للمحرمة في القفازين ) يقال لها بالفارسية : دست موزه . والجرموق : فارسيّ معرّب ، وأصله جرموك . واسلع من الصحابة بالسّين والصّاد ، وآخره بعين لها علامة من تحتها . وتمعّك في التّراب ، أي تمرّغ فيه « « 4 » » .
--> ( 1 ) أخرجه مسلم : الطهارة ( 1 / 235 ) ح [ 93 / 280 ] ، وأبو داود : الطهارة ( 1 / 19 ) ح [ 74 ] ، والنسائي : الطهارة ( 1 / 47 ) [ باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب ] ، وابن ماجة : الطهارة ( 1 / 130 ) ح [ 365 ] ، وأحمد : المسند ( 5 / 69 - 70 ) ح [ 20591 ] . ( 2 ) أخرجه أبو داود : الأطعمة ( 3 / 364 ) ح [ 3844 ] . « * » قال الفيروزآبادي الجرموق هو الذي يلبس فوق الخف . انظر القاموس المحيط [ 3 / 317 ] . « 1 » قال الشيخ البسطامي : التيمم في اللغة القصد . قال اللّه تعالى ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ ) . أي لا تقصدوا . وفي الشريعة : عبارة عن القصد إلى استعمال الصعيد الطاهر للتطهر . قال اللّه تعالى : فإن فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً . انظر الحدود والأحكام الفقهية للبسطامي [ ص / 16 ، 17 ] . « 2 » قال الفيروزأبادي : الصعيد التّراب أو وجه الأرض . انظر القاموس المحيط [ 1 / 307 ] . « 3 » قال الفيروزأبادي : القفّاز جمعه أقفزة وقفزان شيء يعمل لليدين يجشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد وضرب من الحلي لليدين . انظر القاموس المحيط [ 2 / 187 ] . « 4 » قال الفيروزأبادي : معكه في التّراب كمنعه دلكه . انظر القاموس المحيط [ 3 / 319 ] .