نزيه حماد
92
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
ب * بخس البخس في اللغة والاصطلاح الشرعي : نقص الشيء على طريق الظّلم . قال تعالى : وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ [ هود : 15 ] . وعلى ذلك قال أبو هلال العسكري : « الفرق بين البخس والنقصان : أنّ البخس النّقص بالظلم ؛ قال تعالى : وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ [ الأعراف : 85 ] ؛ أي : لا تنقصوهم ظلما ، والنقصان يكون بالظلم وغيره » . وجاء في « الكليات » للكفوي : كلّ ما في القرآن من بخس فهو النّقص إلّا قوله تعالى : وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ [ يوسف : 20 ] فإنّ معناه « حرام » ، لكونه ثمن الحرّ ، وهو يوسف عليه الصلاة والسلام . * ( بصائر ذوي التمييز 2 / 228 ، المصباح 1 / 49 ، الفروق للعسكري ص 173 ، أساس البلاغة ص 16 ، التوقيف ص 117 ، المفردات ص 110 ، الكليات 3 / 387 ، مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص 321 ) . * بدل البدل لغة : الخلف ، والعوض ، والبديل . وجاء في « معجم مقاييس اللغة » : « الباء والدال واللام أصل واحد ، وهو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب . يقال : هذا بدل الشيء وبديله » . وقد ورد هذا المصطلح على ألسنة الفقهاء في أبواب المعاملات المالية بمعنى العوض ، وهو ما يبذل في مقابلة شيء غيره . ومن ذلك قولهم في باب الصّرف : يشترط في صحة العقد التقابض في البدلين قبل التفرّق . وفي باب الإجارة : الأجرة هي بدل المنفعة المعقود عليها . وفي باب البيع : يشترط في كل من البدلين أن يكون مالا متقوّما . ومرادهم بالبدل في ذلك كله ونحوه العوض . وذكر الراغب الأصبهاني : أنّ الإبدال والتبديل والتّبدّل والاستبدال : جعل شيء مكان آخر . ثم قال : وهو أعمّ من العوض ، فإنّ العوض هو أن يصير لك الثاني بإعطاء الأول . والتبديل قد يقال للتغيير مطلقا ، وإن لم يأت ببدله . * ( المصباح 1 / 215 ، المطلع ص 216 ، المفردات ص 111 ، معجم مقاييس اللغة 1 / 210 ، الألفاظ الكتابية ص 292 ) .