نزيه حماد
77
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
* ( المصباح 2 / 662 ، تخريج الدلالات السمعية ص 595 ، مختصر سنن أبي داود للمنذري 5 / 138 ) . * إكداء يقال في اللغة للرجل إذا طلب الرزق ، فمنعه : مكد ، ومكدود . وقد أكدى في حاجته ومطلبه ، إكداء : إذا منع . وقال الفيروزآبادي : « وأكدى : بخل ، أو قلّ خيره ، أو قلّل عطاءه » . وجاء في أساس البلاغة : « ومن المجاز : أكدى الرجل ، أي أخفق ، ولم يظفر بحاجته ، وفلان مكد : لا ينمى ماله . وطلبت إليه فأكدى : جحد وأنكر . وإنّ فلانا قد بلغ الناس كديته وكداه : إذا أمسك بعد الإعطاء » . * ( أساس البلاغة ص 389 ، القاموس المحيط ص 1711 ، الألفاظ الكتابية للهمذاني ص 129 ، التلخيص لأبي هلال العسكري 1 / 136 ) . * اكتناز الاكتناز في اللغة : مشتق من الكنز ، وهو كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض أو على ظهرها . واكتنازه يعني جمعه وإمساكه . أما الاكتناز في المصطلح الشرعي ؛ أي الذي جاء الوعيد به في قوله تعالى : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ [ التوبة : 34 ] ، فيطلق على الأموال التي لم تؤدّ الوظائف المفروضة فيها لأهلها من الصدقة ، لا على مجرد اقتنائها وادخارها . قال القاضي عياض : اتفق أئمة الفتوى على أنّ كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤدّ ، فهو الاكتناز الذي توعّد اللّه أهله في الآية ، فأمّا ما أخرجت زكاته فليس بكنز . * ( المصباح 2 / 656 ، المغرب 2 / 234 ، التوقيف ص 611 ، المجموع للنووي 6 / 13 ، تفسير الطبري 10 / 120 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 / 918 ، 921 ، إحياء علوم الدين 1 / 275 ، زهر الربى على المجتبى 5 / 11 ) . * إكراه الإكراه في اللغة : حمل الغير على ما يكرهه قهرا . وفي الاصطلاح الشرعي هو : « حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل ، بحيث لا يختار مباشرته لو خلّي ونفسه » . والمراد بالرضا : ارتياح النفس وانبساطها عن عمل ترغب فيه . أما الاختيار : فهو القصد إلى مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبيه على الآخر . فإن استقلّ الفاعل في قصده فاختياره صحيح ، وإن لم يستقل فاختياره فاسد . وهذا التفريق بين الرضا والاختيار هو مذهب الحنفية ؛ حيث إنّ الاختيار عندهم أعمّ من الرضا ، إذ قد يوجد الاختيار ولا يوجد الرضا ، وذلك عند قصد المكلف إلى أهون الشرّين وأخف الضررين . وهذا هو ما يسمى