نزيه حماد

48

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

بها ، وذلك إذا كانت عاديّة لا مالك لها ، أو كانت مملوكة في الإسلام ، ولكن لا يعرف لها مالك بعينه ، وكانت بعيدة عن القرية ، بحيث إذا وقف إنسان من أقصى العامر فصاح ، لا يسمع صوته . ( ر . إحياء الموات ) . * ( الزاهر ص 256 ، تهذيب الأسماء واللغات 2 / 145 ، التعريفات للجرجاني ص 123 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 231 ، المغرب 2 / 278 ، المصباح 2 / 713 ، المطلع ص 280 ، الهداية وحواشيها 9 / 2 ، الشرح الكبير للدردير 4 / 66 ، كشاف القناع 4 / 205 ، شرح حدود ابن عرفة 2 / 536 ) . * أرف الأرف في اللغة : الحدود والمعالم التي تفصل بين الأرضين المقسومة . واحدتها أرفة ، وأصل معناها : الحدّ والعلامة . قال الأزهري : « يقال : أرّفت الأرض تأريفا ؛ إذا قسمتها بين قوم أو بين شريكين ، فجعلت بينهم جدرا وحدودا ، فتميّز ما فرز لكلّ واحد منهم من نصيب صاحبه » . ويستعمل الفقهاء هذه الكلمة في باب الشفعة ، ولا يخرج استعمالهم لها عن معناها اللغوي . وقد جاء في حديث عثمان رضي اللّه عنه : « والأرف تقطع الشّفعة » . وعن عمر رضي اللّه عنه : « أيّ مال انقسم وأرّف عليه فلا شفعة فيه » . * ( المصباح 1 / 18 ، المغرب 1 / 36 ، الزاهر ص 246 ، النهاية لابن الأثير 1 / 39 ، النظم المستعذب 2 / 28 ، المغني لابن باطيش 1 / 384 ، تهذيب الأسماء واللغات 1 / 8 ) . * إرفاق الرّفق في اللغة : هو لين الجانب ولطافة الفعل . والإرفاق : هو النّفع ؛ أي إسداء النفع للغير . والارتفاق : الانتفاع . يقال : استرفقته ، فأرفقني بكذا ؛ أي نفعني . وأرفقته : نفعته . وارتفقت بالشيء ؛ أي انتفعت به . ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن مدلولها اللغوي . أما « عقود الإرفاق » في الاصطلاح الفقهي : فتطلق على عقد القرض والحوالة والعاريّة والمنيحة والإفقار والوكالة والوديعة والمضاربة ، لأنّ أحد الطرفين يدخل بها على الآخر الإرفاق ، وهو النفع . وقد سمّاها العز بن عبد السلام « عقود الارتفاق » وعدّ منها بالإضافة إلى ذلك الرهن والشركة والصلح والجعالة والمزارعة والمساقاة . * ( أساس البلاغة ص 171 ، المغرب 1 / 339 ، التوقيف ص 370 ، إعلام الموقعين 1 / 390 ، شجرة المعارف والأحوال ص 416 ، المهذّب 1 / 310 ، الحاوي للماوردي 8 / 192 ، 9 / 104 ، 10 / 385 ، النظم المستعذب 1 / 310 ، 341 ، مطالب أولي النهى 3 / 237 ، أسنى المطالب 2 / 276 ، تهذيب الأسماء واللغات 1 / 124 ، المغني 7 / 56 ) .