نزيه حماد
470
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
وفي الاصطلاح الشرعي : قال ابن الأثير : « هو أن تجعل الغنم في وهدة من الأرض لتخفى على المصدّق . مأخوذ من الورطة ، وهي الهوّة العميقة في الأرض ، ثم استعير للناس إذا وقعوا في بليّة يعسر المخرج منها » . وقال المطرزي : « الوراط : أن يكون له أربعون شاة ، فيعطي صاحبه نصفها ، لئلا يأخذ المصدّق شيئا » . وقال الفيروزآبادي : « الوراط في الصدقة : الجمع بين متفرّق ، أو عكسه ، أو يخبئها في إبل غيره ، أو في وهدة من الأرض لئلا يراها المصدّق ، أو أن يفرّقها ، أو هو أن يقول أحدهم للمصدّق : عند فلان صدقة ، وليست عنده صدقة » . * ( القاموس المحيط ص 893 ، المصباح 2 / 817 ، المغرب 1 / 266 ، النهاية لابن الأثير 5 / 174 ) . * وصر الوصر في اللّغة والاصطلاح الشرعي : كتاب الشّراء . ويقال : أقطعه أرضا ، وكتب له الوصر والوصرة ؛ وهو الصّكّ . قاله الزمخشري . وجاء في حديث شريح : إنّ هذا اشترى مني أرضا ، وقبض وصرها ، فلا هو يردّ إليّ الوصر ، ولا هو يعطيني الثمن . قال ابن الأثير : « والأصل فيه الإصر ، وهو العهد ، فقلبت الهمزة واوا ، وسمّي كتاب الشراء به ، لما فيه من العهود » . * ( أساس البلاغة ص 501 ، النهاية لابن الأثير 5 / 191 ) . * وصف الوصف في اللّغة : النعت . يقال : وصف الثوب الجسم وصفا ؛ إذا أظهر حاله وبيّن هيئته . وقال الراغب : الوصف ذكر الشيء بحليته ونعته . والوصف عند الفقهاء : هو مقابل الأصل ؛ أي ما يكون تابعا لشيء غير منفصل عنه . ومن هنا عرّف الحنفية العقد الصحيح بأنه « ما كان مشروعا بأصله ووصفه » . أما علماء الأصول فيطلقون الوصف على العلّة . وأمّا « خيار فوات الوصف المرغوب » عند الفقهاء ، فالمراد به حقّ الفسخ لتخلّف وصف مرغوب اشترطه العاقد في المعقود عليه . مثل : أن يشتري شخص حصانا على أنه عربي أصيل ، فيتبيّن أنه هجين ، أو أن يشتري بقرة على أنها حلوب ، فتظهر خلاف ذلك . * ( المصباح 2 / 826 ، المغرب 2 / 357 ، تعريفات الجرجاني ص 131 ، التعريفات الفقهية ص 543 ، المفردات ص 823 ، الخيار في العقود للدكتور عبد الستار أبو غدة 2 / 719 ) . * وصيّ يقال في اللّغة : أوصيت لفلان