نزيه حماد

461

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

نفذ وترتبت عليه نتائجه مستندة إلى وقت الانعقاد ، وإن ردّه بطل . * ( معجم مقاييس اللغة 5 / 458 ، المصباح 2 / 755 ، المدخل الفقهي العام للزرقا 1 / 419 ، البحر الرائق 6 / 75 ، مجمع الأنره 2 / 53 ، درر الحكام 1 / 94 ، م 111 من المجلة العدلية ) . * نفقة النّفقة في اللّغة : اسم من الإنفاق ، وهو الإخراج . قال التهانوي : والتركيب يدلّ على المضي بالبيع ، نحو : نفق المبيع نفاقا ؛ أي راج . أو بالموت ، نحو : نفقت الدابة نفوقا ؛ أي ماتت . أو بالفناء ، نحو : نفقت الدراهم نفقا ؛ أي فنيت . أما مصطلح « النّفقة » عند الفقهاء ، فالمراد به : الإدرار على الشيء بما يقوم بقاؤه به . وقيل : هي ما يتوقف عليه بقاء شيء ، من المأكول والملبوس والسكنى . وقد علم بالاستقراء أنّ الأسباب الموجبة للنفقة شرعا ثلاثة : الزواج ، والملك ، والقرابة . وعلى ذلك عرّفها المناوي بقوله : النفقة شرعا ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤونته من زوجته أو قنّه أو دابته . أمّا مصطلح « النّفقات العامة » الدّارج استعماله في عصرنا الحاضر ، فهو غير معروف عند الفقهاء بهذه التسمية ، أما مفهومه فهو أصيل عندهم ، ومرادهم به : كلّ حقّ وجب صرفه من بيت المال في مصالح المسلمين . وقد قسّم الخوارزمي هذا النوع من النفقات إلى قسمين : - نفقات راتبة : وهي الثابتة التي لا بدّ منها . - ونفقات عارضة : وهي التي تحدث بحسب الدواعي التي تعرض . * ( التعريفات الفقهية ص 532 ، المصباح 2 / 757 ، التوقيف ص 708 ، كشاف اصطلاحات الفنون 2 / 1422 ، مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 87 ، الأحكام السلطانية للماوردي ص 13 ، نظام النفقات لأحمد إبراهيم ص 7 ، شرح حدود ابن عرفة 1 / 321 ) . * نقد النّقد في اللّغة - كما قال ابن فارس - : أصل يدلّ على إبراز شيء وبروزه . ومن الباب نقد الدراهم : وهو تمييزها والكشف عن حالها في جودتها أو زيفها أو غير ذلك . والناقد والنقّاد : هو الذي يعرف الجيد والرديء منها . والنّقد عند الفقهاء خلاف النسيئة ، وإنهم ليطلقونه بمعنى الإقباض والتسليم إذا كان الشيء المعطى نقودا ، فيقولون : نقدت الرجل الدراهم ، بمعنى أعطيته . . . فانتقدها ؛ أي قبضها . وإنما سمّوا إقباض الدراهم والدنانير نقدا ، لتضمنه - في الأصل - تمييزها وكشف حالها من حيث الجودة ، وإخراج الزيف